Résultats de la recherche sur 'أصل بني وال'
-
Résultats de la recherche
-
Sujet: التعريف الاسطلاحي لآل البيت
اختلف العلماء في تحديد آل النبي صلي الله عليه وسلم علي أربعة أقوال :
القول الأول : أن آل النبي صلي الله عليه سلم : هم الذين حرمت عليهم الصدقة .
وقد نص على ذلك أبو حنيفة (27) والشافعي (28) وأحمد(29) وبعض المالكية (30) .
القول الثاني : أن آل النبي صلي الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبدا لبر(31) في التمهيد (32) ، وبه قال ابن العربي (33)(34) ، وعند الإمام أحمد روايتان ، والصحيح دخول زوجاته في أهل بيته (35) ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (36) .
القول الثالث : أن آله صلي الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة روى ذلك البيهقي (37) عن جابر بن عبد الله (38) كما روي عن سفيان الثوري (39) (40) .
وبه قال الشافعية وأختاره الأزهرى (41) (42) ، ونص عليه السفارينى (43) في لوامع الأنوار(44) ، ورجحه النووي كما في شرح صحيح مسلم (45) ، والمرداوي (46) في الأنصاف وقال : هو علي الصحيح من المذهب وأختاره القاضي (47) وغيره من الأصحاب (48) .
القول الرابع : أن آله صلي الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته حكاه القاضي حسين (49) والراغب (50) وغيرهم (51) .
أدلة القول الأول :
1- ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوم من تمر فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر ، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه ، فنظر إليه رسول الله صلي الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال : أعلمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة )) (52).
وفي روايه عند مسلم من حديث شعبه عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول : أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: كخ كخ إرم بها أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة )) (53) .
2- ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال : (( قام رسول الله صلي الله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء يدعى خماًَ (54) بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربي عز وجل و إنى تارك فيكم ثقلين أو لهما كتاب الله عز وجل فيه هدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث علي كتاب الله ورغب فيه وقال : ذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكر الله في أهل بيتي . فقال حصين: (55) ومن أهل بيته يـا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ، قال : ومن هم : هم آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر، وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعم (56) .
3- ما في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها : (( أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلي الله عليه وسلم . فقال : أبو بكر رضي الله عنه : إن رسول الله صلي عليه وسلم قال : ((لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال . بعني مال الله . ليس لهم أن يزيدوا علي المأكل )) (57) .
4- ما رواه مسلم من حديث ابن شهاب ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي (( أن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس رضي الله عنهما ائتيا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقولا له استعملنا يا رسول الله علي الصدقات – فذكر الحديث – وفيه فقال لنا : (( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولآل محمد )) (58) . قال الحليمي : (59) ومعلوم إن صدقات المسلمين موضوعة منهم غير مخرجة إلي غير أهل دينهم فبان أنه أراد بالآل قربته خاصة (60) .
5- ما رواه مسلم أيضاً من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد – فذكر الحديث – وقال فيه فأخذ النبي صلي الله عليه وسلم الكبش ، فأضجعه ، ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ، ثم ضحى وحقيقة العطف المغايرة وأمته صلي الله عليه وسلم أعم من آله (61) . وقال أصحاب هذا القول : أن تفسير الآل بكلام النبي صلي الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره (62).
أدلة القول الثاني : وهو أن آله صلي الله عليه وسلم ذريته وأزواجه :
1- ما جاء في الصحيحين من حديث حميد الساعدي : أنهم قالوا لرسول الله صلي الله عليه وسلم كيف نصلي عليك ؟ فقال : (( قولوا الهم صل علي محمد وأزواجه وذريته ، كما صليت علي إبراهيم ، وبارك علي محمد وأزواجه وذريته ، كما باركت إبراهيم إنك حميد مجيد )) (63) .
فقالوا : إن هذا الحديث يفسر حديث (( الهم صل علي محمد وعلي آل محمد )) (64) ويبن أن آل محمد هم أزواجه وذريته (65).
2- ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً )) (66) .
(( ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب ،لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة والى الآن ، وأما أزواجه وذريته صلي الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتاً ، وما كان يحصل لأزواجه بعد من الأموال كن يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتاً )) (67) .
3- ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ((شبع آل محمد صلي الله عليه وسلم من خبز ومأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل )) (68).
ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها (69).
4- ومما يدل علي أن آل صلي الله عليه وسلم زوجاته وذريته قوله تعالي : { إنما يرد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } لأن ما قبل الآية وبعدها في الزوجات فأشعر ذلك بارادتهم وأشعر تذكير المخاطبين بها بارادة غيرهن (70) . فدخلن في أهل البيت ، فلا يجوز أخراجهن من شيء منه (71) قال البيهقي : وإنما قال عنكم بلفظ الذكور لأنه أراد دخول غيرهن معهن في ذلك ثم أضاف البيوت اليهن فقال : (( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة )) (71) .
وقال الزمخشري : (72) أهل البيت نصب علي النداء أو علي المدح وفي هذا دليل بين نساء النبي صلي الله عليه وسلم من أهل بيته (73) .
وقال ابن كثير (74) عند تفسير هذه الآية أنها نص في دخول أزواج النبي صلي الله عليه وسلم في أهل البيت هنا لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولاً واحد إما وحده علي قول أو مع غيره علي الصحيح … إلى أن قال (( ثم الذي لا يشك من تدبر القرآن أن نساء النبي صلي الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالي : { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } فإن سياق الكلام معهن (74) .
قلت وقد يشكل علي البعض الجمع بين رواية زيد بن أرقم المتقدمة ، مع الرواية الأخر والذي جاء فيها (( ألا واني تارك فيكم ثقلين أحد هما كتاب الله عز وجل هو حبل من أتبعه كان علي الهدى ومن تركه كان على الضلالة ، وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا وأيم الله إن المراة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلي أبيها وقومها ، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده )) (75) فيفهم من هاتين الروايتين التناقض في تحديد آل البيت وليس كذلك حيث يقول ابن كثير : (( هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث .. إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة ، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلها )) (75).
وقال النوي مبيناً وجه الجمع بين الروايتين (( فهاتان الروايتان ظاهر هما التناقض والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال : نساؤه لسن من أهل بيته ، فتتأول الرواية الأولى علي المراد أنهن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم وأمر باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلاً ووعظ في حقوقهم وذكَّر. فنساؤه داخلات في هذا كله ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة وقد أشار إلي هذا في الرواية الأولى بقوله : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة فاتفقت الروايتان )) (76) .
فالمعنى يشمل الجميع ولا يقتصر علي أحد ، ولذلك عندما جاء السؤال (( من أهل بيته ؟ نساؤه )) كان الجواب ((لا وأيم الله)) ، وعندما جاء السؤال بمن التبعضية (( ليس نساؤه من أهل بيته )) كان الجواب مؤكداً أنهن من أهل بيته(( إن نساءه من أهل بيته )) (77) .
وبذلك يزول الإشكال والحمد الله
واستدل أصحاب القول الثالث : القائلين أن آل النبي صلي الله عليه وسلم أمته وأتباعه إلي يوم القيامة .
1- قوله تعالى : { أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } (78) والمراد جميع أتباعه (79) . ومن قوله تعالي : { إلا آل لوط نجيناهم بسحر } (80) فالمراد به أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرهم .
وذلك إن آل المعظم أتباعه علي دينه وأمره قريبهم وبعيدهم (81) وأن اشتقاق هذه اللفظة تدل عليه فإن من آل يؤول إذا رجع ، ومرجع الاتباع إلي متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم كما نص علي ذلك أهل اللغة (82) .
2- بما جاء في حديث أن واثلة بن الأسقع روى أن النبي صلي الله عليه وسلم دعا حسناً وحسيناً ، فأجلس كل واحد منهما علي فخذه ، وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزجها ، ثم لف عليهم ثوبه ، ثم قال : (( اللهم هؤلاء أهلي )) ، قال وثلة : فقلت يا رسول الله ، وأنا من أهلك ؟ فقال : وأنت من أهلي )) (82) .
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح (83). ومعلوم أن واثلة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة (84) ، فهو من أتباع النبي صلي الله عليه وسلم .
وفي ذلك يقول نشوان الحمييري (85) :
آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسواد والعرب
لو لم يكن اله إلا قرابته صلي المصلي علي الطاغي أبي لهب
ويدل علي ذلك أيضاً قول عبد المطلب (86) .
وأنصر علي الصليب وعابديه اليوم آلك
والمراد بآل الصليب أتباعه (87).
واستدل أصحاب القول الرابع : القائلين بأن آله صلي الله عليه وسلم الأتقياء من أمته .
1- بما رواه الطبراني (88) من حديث نوح بن مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم ، من آل محمد؟ فقال : كل تقي ، وتلا النبي صلي الله عليه وسلم { إن أولياؤه إلا المتقون } (89) .
قال الطبراني : لم يروه عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيم (90) .
2- واستدلوا أيضاً بحديث وثلة بن الأسقع المتقدم وقالوا : وتخصيص وثلة أقرب من تعميم الأمة به ، وكأنه جعل وثلة في حكم الأهل تشبيهاً بمن يستحق هذا الاسم (91).
3- قال البيهقي : ويحتج لهم بقوله تعالي لنوح صلي الله عليه وسلم { احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك } ( 92) و { فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 45 قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح } ( 93) فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح ( 94) .؟
فعلم أن آل الرسول صلي الله عليه وسلم أتباعه (95) .
فهذه أقوال أهل العلم في تحديد آل البيت من المراد بهم والراجح والله أعلم أن آله صلي الله عليه وسلم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة (96) . وزوجاته وذريته رضي الله عنهم أجمعين .
(( وذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم قد رفع الشبهة بقوله : (( إن الصدقة لا تحل لآل محمد )) وقوله : (( إنما يأكل آل محمد من هذا المال )) وقوله : (( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً )) وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمة قطعاً ، فأول ما حمل عليه الآل في الصلاة ، الآل المذكورون في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك .
أما تنصيصه علي الأزواج والذرية فلا يدل علي اختصاص الآل بهم بل هو حجة علي عدم الاختصاص بهم ، وذلك لما روى أبو دواد (97) والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل علي محمد النبي وأزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل البيت كما صليت علي إبراهيم إنك حميد مجيد )) (98) .
فجمع بين الأزواج والذرية والأهل ، وإنما نص عليهم بتعييهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل ، وأنهم ليسوا بخارجين منه ، بل هم أحق من دخل فيه ، وهذا كنظائره من عطف الخاص علي العام ، وعكسه تنبيها علي شرفه وتخصيصه له بالذكر من النوع لأنه من أفراد النوع بالدخول فيه )) (99) .
قال البيهقي بعد إيراده للحديث (( فكأنه صلي الله عليه وسلم أفرد أزواجه وذريته بالذكر علي وجه التأكيد ثم رجع إلي التعميم ليدخل فيها غير الأزواج والذرية من أهل بيته صلي الله عليه وسلم وعليهم أجمعين )) (100) وقال الحليمي : وأما اسم أهل البيت فإنه للقرابة والأزواج معاً (101) .
وقال ابن حجر في هذا الحديث : فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره ، فالمراد بالآل الأزواج ، عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية ، وبذلك يجمع بين الأحاديث (102) .
2- أن النبي صلي الله عليه وسلم شرع في التشهد السلام والصلاة ، فشرع في السلام تسليم المصلي علي الرسول صلي الله عليه وسلم أولاً وعلي نفسه ثانياً ، وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاً ، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : (( فإذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في الأرض والسماء )) (103) .
أما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلي آل فقط ، فدل على أن آل هم أهله وأقاربه (104) .
3- أنه قد جاء ما يمنع حمل الآل على جميع الأمة وذلك فيما رواه الإمام أمحمد في مسنده من حديث أبي سعيد لخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي : الثقلين أحد هما أكبر من الآخر ، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلي الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يراد علي الحوض (105) وفي رواية عند الترمذي ( 106) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (( تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي )) (107) .
(( فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك به والأمر المتمسك به شيئاً واحد اً وهذا باطل )) (108) .
أما القول : بأن آله الأتقياء من أمته فلا يصح أيضاً وما استدلوا به لاتقوم به الحجة فالحديث الذي رواه الطبراني والذي جاء فيه : (( من آل محمد ؟ فقال كل تقي … )) رواه البيهقي من حديث نافع أبو هرمز عن أنس فذكره ، وقال هذا ضعيف لا يحل الاحتجاج به لأن أبا هرمز كذبه يحيى بن معين ( 109) وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ (110) .
وقال ابن تيمية عنه : وهذا الحديث موضوع لا أصل له (111) .
وقال ابن القيم : ونوح هذا ونافع أبو هرمز لا يحتج بهما أحد من أهل العلم وقد رميا بالكذب (112) . وقال الحافظ ابن حجر سنده واه جداً (113) .
وقال ابن حجر الهيتمى (114) ضعيف بالمرة (115) .
أما استدلالهم بقصة نوح مع ابنه فقد أجاب ذلك الشافعي رحمه الله بقوله : (( إن المراد ليس من أهلك الذي أمرناك بحملهم لانه تعالي قال : (( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم )) فأعلمه أنه أمره لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله (( إنه عمل غير صالح )) (116) .
وقال ابن القيم : (( ويدل على صحة هذا أن سياق الآية يدل على إن المؤمنين قسم غير أهله الذين هم أصله ، لأنه قال سبحانه (( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن )) فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل وهم الأهل والاثنان من كل زوجين (117) .
فالأتقياء من أمته هم أولياؤه وليسوا آله ، فقد يكون الرجل من آله وأولياؤه كأهل بيته والمؤمنون به من أقاربه .
وقد بكون من أوليائه وان لم يكن من آله كخلفائه في أمته الداعين إلي سنته الذابين عنه الناصرين لدينه وان لم يكن من أقاربه ( 118) .
وقد ثبت في حديث الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : (( إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء ، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين )) (119) .
وجاء فيما رواه الأمام أحمد بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم : (( إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا )) (120) .
(( فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى ، وهذه القرابة أعظم من القرابة الطبيعية القرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان فأولياؤه أعظم درجة من آله ، وإن صلى على آله تبعاً له ، لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم ، فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل )) (121).
ولا ريب انه قد يطلق على الأتباع لفظ الآل في بعض المواضع ولكن بقرينه من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع ، لورود النصوص التي بينت المراد من آله صلي الله عليه وسلم كما تقدم وذلك لما يترتب علي تحديد ذلك من حقوق وواجبات ينفرد بها أهل البيت على من سواهم .
27) انظر المفردات في غريب القرآن (29) .
28) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ( 2/ 274) وعمدة القاري للعيني (7/ 339) .
29) القول البيع في الصلاة علي الحبيب للسخاوي (81) والمجموع للنووي (3/466) وفتح الباري (11/ 160) .
30) مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/ 460) وجلاء الأفهام لابن القيم (109).
31) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي (2/153) وقد أختاره ابن القاسم وأشهب وأصبغ من المالكية .
32) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي أبو عمر المعروف بابن عبد البر ، أحد الأعلام ، وصاحب التصانيف ، ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة ولتبخر في الفقه والعربية والأخبار ، كانت وفاته سنة 463 هـ . انظر العبر للذهبي (2/ 316) .
33) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17/302 ـ 303) .
34) أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي الأندلس الحافظ المشهور خاتم علماء الأندلس وآخر حفاظها كان مقبلاً علي نشر العلم وبثه ولد سنة 468 وتوفى بالعدوة ودفن بفاس ستة 543 هـ . انظر وفيات الأعيان (4/296 ـ 297) .
35) أحكام القرآن (3/623) .
36) الإنصاف للمرداوي (2/79) .
37) الأختيارات (55) ومجموع الفتاوى (22/461) .
38) هوالامام : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على الخسروجردي الشافعي . الحافظ صاحب التصانيف ، كان واحد زمانه وفرد أقرانه حفظاً واتقاناً وثقة وعمدة ، شيخ خراسان كانت وفاته سنة 358 هـ .انظر العبر (2/308) وشذرات الذهب (3/ 304) .
39) هو الصحابي الجليل : جابر بن عبدا لله بن عمرو بن حرام الأنصاري ، صحابي بن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين . انظر التقريب (136) .
40) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبدا لله الكوفي ، ثقة حافظ، عابد ، إمام حجة مات سنة 161 هـ . انظر التقريب (244) .
41) انظر السنن الكبرى للبيهقي (2/151 ـ152) وانظر جلاء الأفهام (110) .
42) هو : محمد بن أحمد الأزهري الهروي ، أبو منصور اللغوي النحوي الشافعي ، صاحب تهذيب اللغة وغيره من المصنفات ، كان فقهيها صالحاً غلب عليه علم اللغة ،وكانت وفاته سنة 370 هـ . واله ثمانون سنة . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (94) وشذرات الذهب (3/72).
43) انظر المجموع للنووي (7/466) .
44) هو : محمد بن أحمد بن سالم السفارينى ، أبو العون ، عالم بالحديث والأصول والأدب ، وحقق ولد في سفارين من قرى نابلس ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى حتى توفى فيها وكان ذلك سنة 1188 هـ . انظر الأعلام (6/14) .
45) لوامع الأنوار(1/50) .
46) شرح صحيح مسلم (4/368) .
47) هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي أبو الحسن السعدي الصالحي الحنبلي شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه ولد سنة 817 بمراد وكانت وفاته بدمشق سنة 885 هـ .انظر شذرات الذهب ـ (7/340) .
48) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء ، أبو يعلى القاضي ،عالم عصره شيخ الحنابلة كان بارعاً في الأصول والفروع وسائر فنون العلم ، تولى القضاء وكانت وفاته سنة 458 هـ .انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/193 ـ230) .
49) انظر الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد (2/79) .
50) هو: القاضي حسين بن محمد بن أحمد ، أبو علي ، المروروذى الشافعي من كبار أصحاب القفال ،كانت وفاته سنة 462 هـ . انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (164) والعبر للذهبي (2/312 ـ 313) .
51) انظر المفردات (30) .
52) انظر المجموع للنووي (7/466) وجلاء الأفهام (110) وفتح الباري (11/ 160) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (22/461 ـ462) وهذا روي عن مالك إن صح وقاله طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم أ هـ .
53) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الزكاة باب أخذ صدقة التمر (3/ 350 ـ351) حديث (1485) .صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على النبي صلي الله عليه وسلم وعلى آله (7 ـ181) حديث (1069) .
54) خم : بضم أوله واد بين مكة والمدينة عند الجحفة . انظر معجم البلدان (2/389) .
55) هو : حصين بن سبرة كوفى ثقة روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر الجرح والتعديل للرازى (30 ـ193 ) .
56) صحيح مسلم بشرح النووي ك فضائل الصحابة باب فضائل علي رضي الله عنه (15/188) حديث (2408) .
57) صحيح البخاري مع الفتح ك فضائل الصحابة باب مناقب قرابة الرسول صلي الله عليه وسلم (7/77) حديث (3711) وصحيح مسلم مع شرح النووي ك الجهاد والسير باب قول النبي صلي الله عليه وسلم (( لا نورث ما تركناه فهو صدقة )) (12/320) حديث(1759) .
58) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي علي الصدقة (7 ـ183 ـ 187) حديث (1072) .
59) هو : الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري ، أبوعبدالله الحليمي ، الفقيه الشافعي ، صاحب التصانيف ، كان إماماً متقناً ، ولد في جرجان سنة 331 هـ وكانت وفاته في بخارى سنة 403 هـ . انظر العبر (2/205) والأعلام (2/235) .
60) المنهاج في شعب الإيمان (2/235) .
61) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الأضاحي باب الضحية وذبحها مباشرة (13/130) حديث (1967) .
62) جلاء الأفهام (112) .
63) المصدر نفسه . وانظر نيل الأوطار (2/291) .
64) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأنبياء (6/407) حديث (3369) ، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصلاة باب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد (4/366) حديث (405) ، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب الأنبياء (6/408) حديث (3370) .
65) التمهيد لابن عبد البر (17/303) وأحكام القرآن (3/623) وفتح الباري (11/160) .
66) صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الزكاة باب في الكفاف والقناعة (7/152) حديث (1055). واللفظ له ، صحيح البخاري مع الفتح كتاب باب الرقاق باب كيف عيش النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه (11/283) حديث (6459) .
67) جلاء الإفهام (112) .
68) صحيح البخاري مع الفتح كتب الرقاق باب كيف عيش النبي صلي الله عليه وسلم (11/282) حديث (6454) وباب ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يأكلون (9/549) حديث (5416) .
69) جلاء الافهام (113) .
70) سورة الأحزاب آية (33) .
71) نيل الأوطار للشوكاني (2/290) وتفسير القرطبي (14/119) .
72) جلاء الافهام (114) .
73) السنن الكبرى (2/ 150) .
74) هو : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ، أبو القاسم ، النحوي اللغوي ، المفسر المعتزلي صاحب الكشاف عاش لإحدى وسبعين وصنف عدة تصانيف كانت وفاته سنة 538 هـ . انظر العبر(2/455) .
75) الكشاف للزمخشري (3236) .
76) هو : عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، أبو الفداء ، الفقيه الشافعي من الحفاظ قدم دمشق وله سبع سنين وحفظ بعض الكتاب صاهر الزي ، وصحب ابن تيمية كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم ، توفي سنة 774 هـ . انظر شذرات الذهب (6/231) .
77) تفسير ابن كثير (3/483،486) وانظر شعب الإيمان للحليمي (2/140) .
78) صحيح مسلم ك فضائل الصحابة فضائل علي رضي الله عنه (4/1874) .
79) تفسير ابن كثير (3/486) .
80) شرح النووي علي صحيح مسلم (15/190ـ191) .
81) حديث الثقلين وفقته للسالسوس (15) .
82) سورة غافر آية (46).
83) المجموع للنووي (3/466) .
84) سورة القمر آية (34) .
85) جلاء الافهام (114) .
86) انظرالقاموس المحيط (1244) والصحاح للجوهري (4/1627 ـ 1628) .
87) مسند الإمام أحمد (4/107) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/167) رواه الطبراني باسنادين ورجال السياق رجال الصحيح غير كلثوم بن زياد ووثقه ابن حبان وفيه ضعف .
88) السنن الكبرى للبيهقي (2/152) .
89) انظر الاصابة لابن حجر (3/589 ـ590) .
90) هو : نشوان بن سعيد الحميري ، أبوسعيد من نسل حسان ذي مراثد من ملوك حمير قاض ، علامة باللغة والأدب من أهل بلدة حوث من بلاد حاشد شمالي صنعاء كانت وفاته سنة 573 هـ انظر الأعلام للزكلي (8/20) .
91) لم أجدها في ديوانه المطبوع وقد أوردها الشوكاني في نيل الأوطار (2/191) .
92) هو : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الحارث ، زعيم قريش في الجاهلية ، وأحد سادات العرب ومقدميهم ، وهو جد النبي صلي الله عليه وسلم قيل اسمه شيبة وعبد المطلب لقلب غلب عليه ولد في المدينة ونشأ بمكة ومات فيها نحو سنة 45 قبل الهجرة . انظرا لاعلام (4/154) .
93) نيل الأوطار للشوكاني (2/291) .
94) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي أبو القاسم الطبراني مسند العصر كان ثقة صدوقاً واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال كثير التصانيف ولد سنة 260 هـ بطبرية الشام وكانت وفاته سنة 360 هـ في أصفهان . انظر العبر للذهبي (2/150 ـ 106) وشذرات الذهب (3/30) .
95) سورة الأنفال آية (34) .
96) المعجم الصغير (1/135 ـ 136) وسيأتي استيفاء الحكم علي الحديث خلال المناقشة .
97) انظر المجموع للنووي (3/467) والسنن الكبرى للبيهقي (2/152) .
98) سورة هود آية (40) .
99) سورة هود آية (45 ـ46) .
100) السنن الكبرى (2/152) والمجموع للنووي (3/466 ـ467) .
101) جلاء الأفهام (115) .
102) وقد أختلف العلماء في تحديد من حرمت عليهم الصدقة وسياتي تفصيل ذلك في مبحث حقوق آل البيت .
103) هو : سيلمان بن الأشعث بن إسحاق بن شداد الأزدي السجستاني ، أبو داود ثقه حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء ، مات سنة 257 هـ انظر التقريب (250) .
104) سنن أبي داود ك الصلاة باب الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم (1/982) حديث (982) والسنن الكبرى للبيهقي ك الصلاة باب الدليل علي أن أزواجه صلي الله عليه وسلم من أهل بيته (2/ 151) .
105) جلاء الأفهام (116) .
106) السنن الكبرى (2/151) .
107) شعب الإيمان (2/240 ـ 241) .
108) فتح الباري (11/106) .
109) صحيح البخاري مع فتح الباري ك الأذان باب التشهد في الآخر (2/311) حديث (831) وصحيح مسلم ك الصلاة باب التشهد في الصلاة (2/302) حديث (402) .
110) جلاء الأفهام (188) .
111) المسند (3/26، 3/59) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/163) رواه أحمد بسند جيد .
112) هو محمد بن عيسى بن سورة موسى بن الضحاك السملى الترميذي ، أبو عيسى صاحب الجمع أحد الأئمة ، مات سنة تسع وسبعين ومائتين . انظر التقريب (500) .
113) سنن الترميذي ك المناقب باب مناقب أهل البيت (5/662) حديث (3786) وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترميذي (3/226) حديث (2978) وفي صحيح المشكاة (1634) .
114) نيل الأوطار للشوكاني (2/292) .
115) يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ، ثقة حافظ مشهور إمام الجرح والتعديل مات سنة ثلاثين ومائتين بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون . انظر التقريب (597) .
116) السنن الكبرى (2/152) .
117) مجموع الفتاوى (22/462) .
118) جلاء الأفهام (115) .
119) فتح الباري (11/161)
120) هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي فقيه شافعي ولد بمصر سنة 909 هـ وكانت وفاته بمكة سنة 974 هـ انظر شذرات الذهب (8/370)
121) الصواعق المحرقة (224)
122) أحكام القرآن للشافعي (1/73) وانظر المجموع للنووي (3/467) والسنن الكبرى اللبيهقي (2/152).
123) جلاء الأفهام (116) .
124) المصدر نفسه (118).
125) صحيح البخاري مع فتح الباري ك الأدب باب تبل الرحم ببلالها (10/419) حديث (5990) وصحيح مسلم ك الايمان باب موالاة المؤمنين (1/197) حديث (215).
126) المسند (5/235) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/182) حديث (2008) وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/403) حديث (765).
127) انظر منهاج السنة (7/78) .إن الخميني الهالك سلك اتجاهات متشعبة في رفض الدين والملة كلها تلتقي في ملة الكفر والضلال و إليكم ما يلي:
أولاً : الغلو في الرفض و شدة العداء لأهل السنة:
1 – تفضيله أئمة الشيعة على الأنبياء عامةً:
الخميني الهالك يسلك في التشيع مسلك الغلاة ( غلاة الروافض ) و مما يدل على ذلك أنه يعتمد مقالة الغلاة في تفضيل الأئمة على أنبياء الله و رسله ، فيقول : ( إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل .. و قد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب و لا نبي مرسل ) . انظر الحكومة الإسلامية ص 52.
و يقول الخميني الهالك عن الغائب المنتظر : ( لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية .. لم ينجح في ذلك و إن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر ) . من خطاب ألقاه الخميني الهالك بمناسبة ذكرى مولد المهدي في 15 شعبان 1400 هـ .
ويقول أيضاً في خطاب ألقاه في ذكرى مولد الرضا الإمام السابع عند الشيعة بتاريخ 9/8/1984م : ( إني متأسف لأمرين أحدهما أن نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا ، وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستقم نظام الحكم كما ينبغي ).
بل ويتهم الخميني النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي يقول في (كتاب كشف الأسرار ص 55 ) : ( و واضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه ).
وقال أيضاً : في كتاب كشف الأسرار صفحة 154 : ( و بالإمامة يكتمل الدين والتبليغ يتم ).
و يصف أئمتهم بقوله ( لا يتصور فيهم السهو والغفلة ) . الحكومات الإسلامية ص 91.
و يقول الخميني ( تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن ) . الحكومة الإسلامية ص 113.
و ينسب لهم صفة الألوهية فيقول: (فإن للإمام مقاماً محموداً و خلافة تكوينية تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات الكون).
أما الأنبياء فيصفهم بالعجز فيقول: (و نقول بأن الانبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم و ان الله سبحانه سيبعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الانبياء). يقصد بهذا الشخص إمامهم الغائب (الأعور الدجال).
2- قوله بتحريف القرآن:
و الخميني الهالك يترحم على الملحد المجوسي صاحب كتاب فصل الخطاب ويتلقى عن كتابه مستدرك الوسائل و يحتج به. انظروا إلى الكفر الصريح في الكلام الآتي ذكره من كتاب كشف الأسرار للخميني الهالك:
( إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنيا ، و كانوا يجعلون القرآن وسيلة لمقاصدهم الفاسدة ، كان من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن و أن يمسحوا هذه الآيات منه و أن يلصقوا وصمة العار هذه على حياة المسلمين ). كشف الأسرار ( ص 114 ).هذا هو إمام الرافضة الذي يمجدونه ويعتقدون فيه العصمة يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد فيهم أنهم يمكن أن يحرفوا القرآن الكريم !!
3 – تكفيره الصحابة و كل أهل السنة:
والخميني الهالك يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ينعتهم بالنواصب بل و يأخذ بالرأي المتطرف من آراء قومه في ذلك و هو معاملتهم كالحربي حيث يقول : ( والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد ، و بأي نحو كان و وجوب إخراج خمسه ) . تحرير الوسيلة ( 1 / 352 ). و النواصب عندهم هم أنت أيها القارئ السني و أنا و أهل السنة جميعاً كما بينّا في بحث سابق.
و يقول أيضاً: (وأما النواصب و الخوارج لعنهما الله تعالى فهما نجسان من غير توقف) تحرير الوسيلة–الخميني.
و لا يتورع عن التبرء من الصحابة و اتهامهم بالكفر و الردة فيقول ( ولولا هذه المؤسسات الدينية الكبرى لما كان هناك الآن أي أثر للدين الحقيقي المتمثل في المذهب الشيعي ، وكانت هذه المذاهب الباطلة التي وضعت لبناتها في سقيفة بني ساعدة وهدفها اجتثاث جذور الدين الحقيقي تحتل الآن مواضع الحق ) كشف الأسرار– للخميني ص 193. هو يقول أنّه على دين يخالف دين الصحابة! فهو إذاً على غير دين الإسلام!
بل إنه يعتبر القضايا الفرعية كهيئات الصلاة سبباً للتكفير: (التكفير هو وضع احدى اليدين على الاخرى نحو ما يضعه غيرنا وهو مبطل عمدا و لا بأس به في حالة التقية). تحرير الوسيلة –الخميني.
و لا يقتصر التكفير على أهل السنة بل يتعداه إلى فرق الشيعة الأخرى الذين لا يسبون الصحابة: (غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة اذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سب لسائر الائمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون و اما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب). تحرير الوسيلة –الخميني.
4 – رفضه لعبادة الله سبحانه و تعالى:
( إننا لا نعبد إلهاً يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ، ثم يقوم بهدمه بنفسه ، ويجلس يزيداً ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه ) كشف الأسرار–ص 123.
يعني الخميني يعلن بصراحة أنه لا يعبد الله تعالى الذي لم يلبي طلباته و أمانيه. هذا الخطاب يتحدث عن الله – سبحانه و تعالى – وهو خال من الأدب والتقديس والتنزيه. و انظر كيف يوجب على الله ما يشاء و ما يريد! ألا قاتل الله أئمة الكفر والضلال.
ثانياً : اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان :
إن الخميني الهالك يزعم أن هناك أياماً منحوسة من كل شهر يجب أن يتوقف الرافضي فيها عن كل عمل ، وإن لانتقال القمر إلى بعض الأبراج تأثيراً سلبياً على عمل الإنسان فليتوقف الرافضي عن القيام بمشروع معين حتى يتجاوز القمر ذلك البرج المعين .
وهذا اعتقاد كفري مخرج من الملة كما هو معلوم عند من درس ولو ذرة من التوحيد !!
ومما يشهد لهذا الاتجاه الكفري ما جاء في تحرير الوسيلة حيث يقول : ( يكره إيقاعه » يعني عقد الزواج » والقمر في برج العقرب ، وفي محاق الشهر ، وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة : يوم 3 ، ويوم 5 ، ويوم 13 ، ويوم 16 ، ويوم 21 ، ويوم 24 ، ويوم 25 ( وكذلك من كل شهر ) ) . تحرير الوسيلة ( 2 / 238 ) .
هذا هو معتقد الخميني الهالك في الكواكب وهو الكفر بعينه باتفاق السنة و الشيعة.ويروى عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في نهج البلاغة (و هو أصدق كتبهم): <<أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهم كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار...>>. نهج البلاغة (1/157).
ثالثاً : حقيقة الشرك عند الخميني :
اذا كان شرك المشركين ليس بشرك عند الخميني فما هو ياترى الشرك عنده ؟يقول : ( توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك ، و الحاكم أو السلطة فيه طاغوت ، و نحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا المسلم ، و نبعدها تماماً عن حياتنا ) . الحكومة الإسلامية ص 33 – 34 .
هذا هو مفهوم الشرك عنده وهو أن يتولى على بلاد المسلمين أحد من أهل السنة فحاكمها حينئذ مشرك وأهلها مشركون .ولذلك نرى الشرك ومظاهره في بلاد الرافضة من الطواف حول القبور وتقديم القرابين لها واعتقاد النفع والضر في الأموات !رابعاً : الغلو في التصوف ( أو القول بالحلول والاتحاد ) :
و تتمثل نظرة الخميني لصورة التصوف في أوضح مظاهرها في كتابه ( مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية ) ، و إليكم بعضاً من هذا الكتاب و ما فيه:1 – قوله بالحلول الخاص :
يقول الخميني عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : ( خليفته ( يعني خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ) القائم مقامه في الملك والملكوت ، المتحد بحقيقته في حضرت الجبروت واللاهوت ، أصل شجرة طوبى ، وحقيقة سدرة المنتهى ، الرفيق الأعلى في مقام أو أدنى ، معلم الوحانيين ، ومؤيد الأنبياء والمرسلين علي أمير المؤمنين ) . مصباح الهداية ص 1.انظر إلى قوله هذا الذي هو بعينه قول النصارى الذين قالوا باتحاد اللاهوت بالناسوت ، ومن قبل زعمت غلاة الرافضة أن الله حلَّ في علي ولا تزال مثل هذه الأفكار الغالية والإلحادية تعشعش في أذهان هؤلاء الشيوخ كما ترى . و من هذا المنطلق نسب الخميني الهالك إلى علي قوله : ( كنت مع الأنبياء باطناً ومع رسول الله ظاهراً ) . مصباح الهداية ص 142 . و يعلق عليه الخميني قائلاً : ( فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية والولاية باطن الخلافة .. فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت ، ومع الأشياء معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية ، إلا أن الولاية لما كانت في الأنبياء أكثر خصهم بالذكر ) . مصباح الهداية ص 142 .
أنظروا كيف يعلق الخميني على تلك الكلمة الموغلة في الغلو و المنسوبة زوراً لأمير المؤمنين بما هو أشد منها غلواً و تطرفاً فهو عنده ليس قائماً على الأنبياء فحسب بل على كل نفس . و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ويقول تحت قوله تعالى ( يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ) قال : ( أي ربكم الذي هو الإمام ) . مصباح الهداية ص 145. و هذا الكلام تأليه صريح لعلي رضي الله عنه و لو كان علي موجوداً لأحرقهم بالنار و لقتلهم أشد قتلة كما فعل بأسلافهم.
2 – قوله بالحلول والاتحاد الكلي :
و تجاوز الخميني مرحلة القول بالحلول الجزئي ، أو الحلول الخاص بعلي إلى القول بالحلول العام ، و انظروا ماذا يقول بعد أن تحدث عن التوحيد و مقاماته حسب تصوره : ( النتيجة لكل المقامات و التوحيدات عدم رؤية فعل و صفة حتى من الله تعالى و نفي الكثرة بالكلية و شهود الوحدة الصرفة .. ) . مصباح الهداية ص 134 . ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال : ( لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن ، وهو نحن ، ونحن هو ) . مصباح الهداية ص 114 . ثم يعلق بقوله : ( وكلمات أهل المعرفة خصوصاً الشيخ الكبير محي الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله : الحق خلق ، والخلق حق ، والحق حق ، والخلق خلق ) . ثم نقل جملة من كلام شيخه وإمامه ابن عربي ( النكرة ) الملحد الهالك ، وقال : ( لا ظهور ولا وجود إلا له تبارك وتعالى والعالم خيال عند الأحرار ) . مصباح الهداية ص 123 . و الخميني الهالك تراه يستدل كثيراً على مذهبه بأقوال ابن عربي الملحد الوجودي والذي يصفه بالشيخ الكبير ( مصباح الهداية ، ص 84 ، 94 ، 112 على سبيل المثال لا الحصر )و بهذا يتبين لنا أن الخميني قد ورث عقيدة الحلول من أئمته ابن عربي و القونوي و كلاهما من دعاة وحدة الوجود و من الصوفية الغلاة و قد أفتى كثير من أهل العلم بكفر ابن عربي حتى ألف فيه مؤلف للإمام برهان الدين البقاعي بعنوان (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي).
خامساً : دعوى النبوة :
أفرزت لوثات التصوف و خيالات الفلسفة عنده دعوى غريبة خبيثة و كفراً صريحاً حيث رسم للسالك أسفاراً أربعة :
( ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء وفيه السر الخفي والأخفى .. ويصدر عنه الشطح فيحكم بكفره فإن تداركته العناية الإلهية .. فيقر بالعبودية بعد الظهور بالربوبية ) كما يقول انظر مصباح الهداية ص 148 .
وينتهي السفر الثاني عنده إلى أن ( تصير ولايته تامة ، وتفنى ذاته وصفاته وأفعاله في ذات الحق وصفاته وأفعاله ، وفيه يحصل الفناء عن الفنائية أيضاً الذي هو مقام الأخفى ، وتتم دائرة الولاية ) . مصباح الهداية ص 148 – 149 .
أما السفر الثالث فإنه ( يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء الله ، ويسافر في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت ، ويحصل له حظ من النبوة وليست له نبوة التشريع وحينئذ ينتهي السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع ) . مصباح الهداية ص 149 .
وبالسفر الرابع ( يكون نبياً بنبوة التشريع ) . مصباح الهداية ص 149 .انظروا إلى الكفر الصريح في كلام الخميني الهالك و الإلحاد المكشوف ، كفر بالنبوة وبالأنبياء و خروج عن دين الإسلام . و قد ذكر ( أن الفقيه الرافضي بمنزلة موسى و عيسى ) . انظر الحكومات الإسلامية ص 95. و قد قال أحد مسؤلي إيران : ( إن الخميني أعظم من النبي موسى وهارون ) . و قد قارن الرافضي المعاصر ( محمد جواد مغنية ) بين الخميني الهالك ونبي الله موسى مقارنة سيئة توضح مدى تقديمهم الخميني و حبه على أنبياء الله تعالى .
و موسى عليه السلام أكرم و أعظم من أن يقارن بصفوة الصالحين فكيف يفضل عليه الخميني الهالك ، و لكنه منطق الغلاة الذين فرغت قلوبهم من حب الأنبياء و أشبعت بحب الخميني و الأئمة حتى قدموهم على أنبياء الله و العياذ بالله من سوء العاقبة . انظروا بعين البصيرة إلى كلام الخميني الهالك الذي ليس فيه ذرة علم بل هو فلسفة ورثها أباً عن جد من إمامه و شيخه ابن عربي ( النكرة ) الملحد الوجودي !!سادساً: الاتجاه الوثني:
في كتابه كشف الأسرار ظهر الخميني داعياً للشرك ومدافعاً عن ملة المشركين حيث يقول :
تحت عنوان ( ليس من الشرك طلب الحاجة من الموتى ) .قال : ( يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموتى وطلب الحاجة منهم شرك ، لأن النبي والإمام ليس إلا جمادين فلا تتوقع منهما النفع والضرر ، والجواب : إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله ، مع الاعتقاد بأن هذا الغير هو إله ورب ، وأما طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك ليس بشرك !! ، ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت ، ولهذا لو طلب أحد حاجته من الحجر والمدر لا يكون شركاً ، مع أنه قد فعل فعلاً باطلاً . ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين أعطاهم الله قدرة . لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة النقلية المحكمة حياة الروح بعد الموت ، والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم ) . كشف الأسرار ص 30 .
انظروا إلى هذا الكلام الكفري ، الذي يعتقد صاحبه أن دعاء الأحجار والأضرحة من دون الله ليس بشرك إلا إذا اعتقد الداعي أنها هي الإله والرب. و هذا باطل من القول وزورا ، بل هو الشرك الأكبر بعينه الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لإبطاله وهو بعينه شرك المشركين الذين جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سابعاً: نهب الخميني لأموال الناس:
الجدير بالذكر أن جريدة كيهان لندن الإيرانية الرسمية ذكرت أن خامنئي قال في خطبةٍ على قبر الخميني: إن الإمام الراحل صرف مائة مليون تومان من أمواله الشخصية على المحتاجين ، ومن جهة أخرى إن الخميني كما ادعى كان قد أرسل قائمةً بأمواله في حياته لرئيس القضاء الأعلى ، ويذكر فيها أسماء إخوته من عائلات بسند يده و هندي زاده.و للعلم فإن أمه قد تزوجت أربع مرات وأخوته المذكورون هم من غير أبيه – لكن لا يوجد في الفهرس المذكور المنشور في « كيهان لندن » 1% من الحقيقة المذكورة ، ولذا نحب أن نعرف من هو الكاذب أهو خامنئي أم خميني لما قدم صورة من أمواله الشخصية؟! ومن طرف آخر نشرت الإذاعة الإيرانية في حياته أنه قدم مائة مليون تومان إلى الحكومة قرضاً ، ولا شك أن الأموال الشخصية لا تشمل الملايين التي يملكونها ويتصرفون فيها مما يحصدونه من الخمس ، وأما في الظاهر يعيش مراجعهم كالزهاد وحساباتهم وجيوبهم مليئة بالملايين التي أتت من أكناف الأرض من الشيعة المُضحى بهم باسم الخمس لإمام الزمان وهذا هو فقرهم وزهدهم المـدَّعى.
ثامناً: شذوذات الخميني:
قال الخميني :
1 – » ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر «
2 – » صلاة الجنازة تصح من الجنب «
3 – » المشهور و الأقوى جواز وطء الزوجة دبرا » يعني اللواط بها .
4 – » لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين ، و أما سائر الايمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا باس بها حتى في الرضيعة «
5 – » لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما . و يجوز نكاح العمة و الخالة على بنتي الأخ و الأخت «
6 – في المتعة : » يجوز التمتع في الزانية » ، » يجوز ان يشترط عليها و عليه الاتيان ليلا أو نهارا و أن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان «— من كتاب تحرير الوسيلة جـ2 من صفحة 241 الى 291 —
هذا غيض من فيض من أقوال الهالك الخميني ، نقلتها لكم معزوة بالجزء و الصفحة من كتبه التي ملأت السوق ، و التي حواها الكفر الصريح و الردة عن الإسلام و العياذ بالله. و للإستزادة فاليراجع كتاب « الخميني و الثورة الإيرانية » الشيخ سعيد الحوى و كتاب « و جاء دور المجوس » للشيخ محمد سرور. هذا لمن كان له قلب سليم و عقل واع يدرك حقيقة الأمور ، أما من طبع على قلبه و ختم الله على بصره فليس هناك أي فائدة من ذكر هذا الكلام له فهو يتلقى من أئمته و قد جعلوه أصم الأذن أعمى البصر و البصيرة إلا بكلامهم و القول ما قالوه و الرأي ما رأوه و أفتوا به.أرض فدك ، قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، و لمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدك ، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل و لا ركاب.
و رغم أنّّ خلاف الخليفة أبو بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية أبو بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها فتنقلب الحبة إلى قبة. و لو أننا استبدلنا شخصيات القصة ( أبو بكر و فاطمة ) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتهام نيته ، ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في دعواهما وإن كان الأرجح قول أحدهما. لكن أمام ( ابو بكر ) و ( فاطمة ) الأمر يختلف ، فأبو بكر عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه ، هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!!
لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان ، يقف وقفة تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله لها يوم خيبر.
فأما كونها إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري و مسلم و غيرهما من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق تطلب منه إرثها من النبي عليه الصلاة والسلام في فدك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وغيرهما. فقال أبو بكر الصدّيق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( إنّا لا نورّث ، ما تركناه صدقة ) وفي رواية عند أحمد ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث )، فوجدت فاطمة على أبي بكر بينما استدلت رضوان الله عليها بعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
و لنكن حياديين ها هنا ولننسى أنّ المطالب بالإرث امرأة نحبها ونجلها لأنها بنت نبينا وأنّ لها من المكانة في نفوسنا وعند الله عز وجل ما لها ، لنقول : كلام محمد عليه الصلاة والسلام فوق كلام كل أحد ، فإذ صح حديث كهذا عن رسول الله فلا بد ان نقبله ونرفض ما سواه ، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نلوم أبو بكر على التزامه بحديث رسول الله وتطبيقه إياه بحذافيره ؟!!
لقد صح حديث ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ) عند الفريقين السنة والشيعة ، فلماذا يُستنكر على أبي بكر استشهاده بحديث صحيح ويُتهم بالمقابل باختلاقه الحديث لكي يغصب فاطمة حقها في فدك؟!! أما صحته عند أهل السنة فهو أظهر من أن تحتاج إلى بيان ، وأما صحته عند الشيعة فإليك بيانه:
روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به ، فلماذا يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عندهم!!والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند الشيعة حتى يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية على جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان (صحيحة القداح ) : ( روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح ( عبد الله بن ميمون ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ، سلك الله به طريقاً إلى الجنة … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) ويعلق على الحديث بقوله ( رجال الحديث كلهم ثقات ، حتى أنّ والد علي بن إبراهيم ( إبراهيم بن هاشم ) من كبار الثقات ( المعتمدين في نقل الحديث ) فضلاً عن كونه ثقة ) ثم يشير الخميني بعد هذا إلى حديث آخر بنفس المعنى ورد في الكافي بسند ضعيف فيقول ( وهذه الرواية قد نقلت باختلاف يسير في المضمون بسند آخر ضعيف ، أي أنّ السند إلى أبي البختري صحيح ، لكن نفس أبي البختري ضعيف والرواية هي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اله عليه السلام قال: ( إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم … ))
إذاً حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا العلم) صحيح كما بيّن ذلك الخميني والمجلسي من قبله ، فلماذا لا يؤخذ بحديث صحيح النسبة إلى رسول الله مع أننا مجمعين على أنه لا اجتهاد مع نص؟!! ولماذا يُستخدم الحديث في ولاية الفقيه ويُهمل في قضية فدك؟!! فهل المسألة يحكمها المزاج؟!!
إنّ الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام { فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب } على جواز توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته ، وذلك لعدة أمور هي:
أولاً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداّ لكي يرث ماله فكيف نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا عليه السلام في أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله ، إنما أراد زكريا عليه السلام من الله عز وجل أن يهب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده ، ويرث مجد آل يعقوب العريق في النبوة.
ثانياً: المشهور أنّ زكريا عليه السلام كان فقيراً يعمل نجاراً ، فأي مال كان عنده حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً ، بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير.
ثالثاً: إنّ لفظ ( الإرث ) ليس محصور الاستخدام في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقول الله تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا } وقوله تعالى { أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون } فلا دلالة في الآية السابقة على وراثة المال.
رابعاً: حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا العلم) الذي ذكرناه آنفاً يتضمن نفي صريح لجواز وراثة أموال الأنبياء ، وهذا كاف بحد ذاته.و كذلك الحال في قوله تعالى { وورث سليمان داود } فإنّ سليمان عليه السلام لم يرث من داود عليه السلام المال وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين إثنين:
الأول: أنّ داود عليه السلام قد اشتُهر أنّ له مائة زوجة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة ، وله كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سليمان عليه السلام؟!! فتخصيص سليمان عليه السلام حينئذ بالذكر وحده ليس بسديد.
الثاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك و تعالى، إذ أنّه من الطبيعي أنّ يرث الولد والده ، والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلاً لا لداود ولا لسليمان عليهما السلام فإنّ اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لسليمان عليه السلام في وراثة مال أبيه!! ، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان عليه السلام وما خصه الله به من الفضل ، وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت ، ومثل هذا لا يُقص عن الأنبياء ، إذ لا فائدة فيه ، وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تُستفاد وإلا فقول القائل ( مات فلان وورث فلان ابنه ماله ) مثل قوله عن الميت ( ودفنوه ) ومثل قوله ( أكلوا وشربوا وناموا ) ونحو ذلك مما لا يحسن أن يُجعل من قصص القرآن.وأعجب من هذا كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أنّ المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإمامية من العقار و الأرض شيئاً ، فكيف يستجيز الشيعة الإمامية وراثة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك وهم لا يُورّثون المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم؟!!
فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان ( إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ) روى فيه عن أبي جعفر قوله: ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ) و روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما) و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً) و عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً)
كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان لنساء النبي و منهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها ، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث ، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟!!
هذا على فرض أنّ فدك كانت إرثاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا كانت فدك هبة وهدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها كما يروي ذلك الكاشاني في تفسيره الصافي 3/186 فالأمر يحتاج إلى وقفة أخرى أيضاً. فعلى فرض صحة الرواية والتي تناقضها مع روايات السنة والشيعة حول مطالبة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كأرث لا كهبة من أبيها ، فإننا لا يمكن أن نقبلها لاعتبار آخر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام. إنّ بشير بن سعد لمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ، إني قد وهبت ابني حديقة واريد أن أُشهدك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكُلّ أولادك أعطيت؟ قال: لا ، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ( اذهب فإني لا أشهد على جور )
فسمّى النبي صلى الله ليه وآله وسلم تفضيل الرجل بعض أولاده على بعض بشيء من العطاء جوراً ، فكيف يُظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنبي معصوم لا يشهد على جور أن يفعل الجور ( عياذاً بالله )؟!! هل يُظن به وهو أمين من في السماء أو يجور في أمانة أرضية دنيوية بأن يهب السيدة فاطمة فدك دون غيرها من بناته؟!! فكلنا يعرف أنّ خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من الهجرة ، وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة ، فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينباً؟!! و الثبات من الروايات أنّ فاطمة رضوان الله عليها لمّا طالبت أبو بكر بفدك كان طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أنها هبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.ولذا فإنّ فدك لم تكن لا إرثاً ولا هبة ، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه لمّا استُخلف على المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة بحيث يكون له الربع لوجود الفرع الوارث ، وللحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الباقي { للذكر مثل حظ الأنثيين } وهذا معلوم في التاريخ ، فلماذا يُشنع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه ؟!! بل يروي السيد مرتضى ( الملقب بعلم الهدى ) في كتابه الشافي في الإمامة عن الإمام علي ما نصه ( إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلّم في رد فدك ، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر )
وما كدت أشرف على إغلاق ملف قضية فدك ومناقشة أدلتها حتى وقعت على رواية طريفة تُعبر بالفعل عن المأساة الحقيقة التي يعيشها من يريدون القدح بأبي بكر بأي طريقة كانت ( شرعية وغير شرعية )!!
روى الكليني في الكافي عن أبي الحسن قوله ( … وردّ على المهدي ، ورآه يردّ المظالم ، فقال: يا أمير المؤمنين! ما بال مظلمتنا لا تُرد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك … ، فقال له المهدي: يا أبا الحسن! حدّها لي ، فقال: حد منها جبل أحد ، وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل ). فأين أرض في خيبر من مساحة كهذه ؟!! ألهذا الحد يُستخف بعقول الناس؟!!مما ابتليت به امة الإسلام كثرة الوضاعين الذين يضعون الأحاديث على لسان النبي (ص) أو على لسان احد من اصحابه. كما انها قد ابتليت بوجود الغالين ووجود المفرطين. ولكن الله قيض لأمته أهل السنة اهل الوسطية الذين يردون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين فلله الحمد والمنة. ومما تسرب اليه التحريف والكذب تاريخ الإسلام سواء عصره الأول أو الأخير. ومن الشخصيات التي ظلمت أيما ظلم من طائفتين (الشيعة…والنواصب ) شخصية الصحابي الجليل العظيم الحيدر أمير المؤمنين (علي بن ابي طالب).
وعلي ابن ابي طالب (ع) قد جير لحساب بعض الفرق المتضادة: كلا تدعي وصلا بليلى …وليلى لا تقر لهم وصالا
فعلي وقع بين مفرطين ومفرطين . فالشيعة قد رسمت شخصية مكذوبة وقالت انها هي شخصية ( علي ) وهو منها براء . والنواصب فعلت كما فعلت الشيعة. ويبقى علي هو على عند أهل السنة أنصار علي (ع). وعند احاديث الحوض نريد ان نحاكم الشخصية التي قد زورها كلا من الشيعة والنواصب (باسم علي -ع-) ونضع النقاط على الحروف.
أحاديث الحوض
مقومات الشخصية التي أختلقها الشيعة باسم علي:
– هو الاما المفترض الطاعة
– لم يأخذ بحقه في اليوم الذي توفي فيه الرسول (ص)
– هوجمت فاطمة (ع) ولم يفعل شيء
– توفر له من الأنصار والأعوان والمحبين الكثير. ومع ذلك لم ينصر الحق الإلهي المنصوص عليه من قبل الرسول (ص) وترك الأمر للظلمة
– استباح أخذ الأعطيات والهبات من الظلمة
– كان من المعاونين للظلمة…يقول الشيعة على لسان عمر ( لولا علي لهلك عمر )
– كان من الستشارين عند الكفرة المنتهكي حق فاطمة بنت الرسول (ص) (ع)!!!!
– نزل على حكم الشجرة الملعونة في القرآن
– استأنس بقرب الظلمة فزوج أحدهم ابنته
– يثني على الظلمة (انظر نهج البلاغة)
– يشتم ويسب شيعة آل البيت.
وغيرها من الصفات التي ألصقها به الشيعة ظلما وزورا وبهتانا!!!!!!!!!!!أما مقومات الشخصية التي رسمها النواصب (لعلي) أفتراء وزورا وبهتانا …فهي :
– شارك في قتل الخليفة عثمان (ع)
– أجج الناس ضد الخلفاء طمعا في الخلافة
– ارتد وكفر حينما حكم الرجال
– ذهبت كل فضائله ومناقبه بعد كفره وارتداده
– كل من شارك في التحكيم فهو كافر : علي وأخوه ابن عمه عبد الله بن العباس وعمار ومعاوية وابن العاص ومن معهم
وبنئا على هتين الطائفتين وآرائهما التي رسمت الشخصية المكذوبة …على الصحابي الجليل (علي)..نبدء المحاكمة لهذه الشخصية ونطبق عليها أحاديث الحوض….ونقول وبالله العون والسداد:
بناءا على ما استشهد به اخواننا الأفاضل الشيعة من الأحاديث التي تتحدث عن الحوض نصل الى(1) قول النبي (ص) : (إنك لا علم لك بما احدثوا بعدك. إنهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى…)
يدل على عدم علم النبي (ص) بما احدثوا من بعده . وهذا ما جعله لا يقول فيهم احاديث تذمهم أو تحذر منهم بل قد مات النبي (ص) و هو لا يعلم حالهم. بل قد يكون قد قال فيهم احاديث تمدحهم و تعلي من شأنهم . وذلك راجع لحكم النبي (ص) على ظاهرهم. والنبي لا يعلم الغيب . ويدل هذا الحديث على ان بعض الصحابة قد فعلوا فعلة شنعاء. كترك أصل من أصول الدين . أو التخلي عن الدفاع عن بنت الرسول (ص) أو السكوت عن الحق. و هذا لم يكن يخطر في بال النبي (ص) (إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك …)(2) قول النبي (ص) ( فأقول يا رب مني و من أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك . و الله مابرحوا بعدك يرجعون على أعقابهم)
وهذا الحديث (خطير جدا) يدل على ان هذا الشخص قريب جدا من النبي (ص) حيث لم يكتفي الرسول (ص) بقوله من أمتي !!!، بل سبقها بقوله يارب مني !! و هذا يدل على ان هذا الشخص من الرسول و الرسول منه !!!! (أنت مني وانا منك). و يدل هذا الحديث ايضا بقوله (ما برحوا) على ان هذا الشخص قد عطل فورا بعد وفاة النبي (ص) أصلا من أصول الدين.(3) قوله (ص) ( أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم و أعانهم على ظلمهم فليس مني و لست منه)
هذا يدل على ان هذا الشخص ممن يغشى مجالس الظلمه ويستأنس بهم ويأخذ أعطياتهم و يشاورهم في أمورهم . فلولاه لهلكوا. ثم يتوعده النبي (ص) بسحب الصلاحية و المنزلة المعطاة له بقوله ( فليس مني ولست منه ). لأن النبي (ص) ما كان يعلم بما سيحدثه من بعده من الركون للظلمة و حب الدنيا و الأعطيات و الإمتيازت . ويترك أصل الدين معطلا. و النبي لا يعلم الغيب.(4) و قوله (ص) ( أصيحابي …أصيحابي )
يقول أبو الزهراء – حفظه الله – ( ولفظة التصغير تدل على القرب و ليس على البعد أي أن هؤلاء الصحابة من القريبين و القريبين جدا من النبي )(5) و قوله (ص) قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان و قال أخوه أنا فلان بن فلان …قال لهم ( اما النسب فقد عرفته و لكنكم أحدثتم بعدي و ارتددتم القهقري)
و هذا حديث (خطير) حيث يدل و يشير بقوله ( أنا فلان بن فلان ) لا لتعريف النبي بهم . لأن النبي كما يقول الحديث يعرفهم اذا رآهم!!! بل الحديث يكشف لنا سرا!!!! ماهو؟؟؟ أن هذا الرجل يريد ان يذكر النبي (ص) بقربه منه و أنه ابن فلان . الذي رباه و نصره و آواه و كفله و ذب عنه كيد قريش. وانه فلان أخوه و زوج بنته!!!! اما الذي قال: (انا فلان بن فلان) الرجل الثاني. فهو أيضا يريد كسب عطف النبي (ص) لكونه ابن فلان عم النبي (ص). و لكن النبي (ص) يرد عليهما قائلا ( اما النسب فقد عرفته ) و كأن النبي (ص) يقول لا تنفع القرابة يوم القيامة بل الأعمال. و كما قال (ص): يا بني هاشم لا يأتيني الناس بالأعمال الصالحة و تأتون أنتم بالقرابة و النسب!!!! و قد تحقق وعد النبي (ص)!!!!! و لكن النتيجة ( و لكنكم أحدثتم بعدي ) و هذا ما حصل يوم تركتم النص الإلهي و نبذتماه وراء ظهوركما . زتركتم أصل الدين و حكمتم الشجرة الملعونة في القرآن!!!!!!! أما حديث عمار فهو مرفوض – على رأي الخوارج -لأنه ممن حكم الرجال في كتاب الله.وعندما نريد أن نطبق هذه الأحاديث على أحد . فإنها تنطبق كليا على (الشخصية التي أخترعها الشيعة للصحابي الجليل العظيم – أمير المؤمنين و رابع الخلفاء المهديين – كذبا وبهتانا). و علي (ع) بريء منها و منهم براءة الذئب من ابن يعقوب. أما علي (ع) عند أهل السنة فهو لا نص عليه و قد بايع الخلفاء عن كل اقتناع و لم يترك فاطمة هملا تحرق في لبيت لأن هذه القصة مما وضعته الشيعة كذبا على علي (ع). و لم يهادن و يجامل الظلمة، بل هم صديقين و أبرار و أخيار و صالحين و خلفاء حق.
وأخيرا : من الذي يحب علي (ع) و يدافع عنه؟ و من يكذب على علي (ع) و يشوه صورته بالخزعبلات ؟!
و الحق أبلجمسند أحمد – باقي مسند النصار – حديث أبي الطفيل… – رقم الحديث : ( 22676 )
– حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ( ر ) باقي مسند الأنصار مسند أحمد حدثنا يزيد أنبأنا الوليد يعني إبن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله (ص) من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله (ص) أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله (ص) يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله (ص) وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله (ص) لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله (ص) فلما هبط رسول الله (ص) نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا قال الله ورسوله أعلم قال أرادوا أن ينفروا برسول الله (ص) فيطرحوه قال فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله (ص) فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة فقال أربعة عشر فقال إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر فعدد رسول الله (ص) منهم ثلاثة قالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله (ص) وما علمنا ما أراد القوم فقال عمار أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال الوليد وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله (ص) قال للناس وذكر له أن في الماء قلة فأمر رسول الله (ص) مناديا فنادى أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله (ص) فورده رسول الله (ص) فوجد رهطا قد وردوه قبله فلعنهم رسول الله (ص) يومئذ.
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=22676&doc=6
الهيثمي – مجمع الزوائد – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 110 )
425 – وعن أبي الطفيل قال خرج رسول الله (ص) إلى غزوة تبوك فانتهى إلى عقبة فأمر مناديه فنادى لا يأخذن العقبة أحد فان رسول الله (ص) يسير يأخذها وكان رسول الله (ص) يسير وحذيفة يقوده وعمار بن ياسر يسوقه فاقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي (ص) فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل فقال النبي (ص) لحذيفة قد قد فلحقه عمار فقال سق سق حتى أناخ فقال لعمار هل تعرف القوم فقال لا كانوا متلثمين وقد عرفت عامة الرواحل قال اتدري ما أرادوا برسول الله (ص) قلت الله ورسوله أعلم قال أرادوا أن ينفروا برسول الله (ص) فيطرحوه من العقبة فلما كان بعد ذلك نزع بين عمار وبين رجل منهم شئ ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن يمكروا برسول الله (ص) قال نرى أنهم أربعة عشر قال فان كنت فيهم فكانوا خمسة عشر ويشهد عمار ان اثنى عشر حزبا لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ، رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=7&SW=425#SR1
الهيثمي – مجمع الزوائد – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 110 )
426 – قال الطبراني ، حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار قال تسمية أصحاب العقبة معتب بن قشير بن مليل من بني عمرو بن عوف شهد بدرا وهو الذي قال يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن علي خلائه وهو الذي قال لو كان لنا من الامر شئ ما قتلنا ههنا ، قال الزبير وهو الذي شهد عليه الزبير بهذا الكلام ، ووديعة بن ثابت بن عمرو بن عوف وهو الذي قال إنما كنا نخوض ونلعب وهو الذي قال ما لي أرى قرانا هؤلاء أرغبنا بطونا واجبننا عند اللقاء ، وجد بن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف وهو الذي قال جبريل (ع) يا محمد من هذا الاسود كثير شعر عيناه كأنهما قدران من صفر ينظر بعيني شيطان وكبده كبد حمار يخبر المنافقين بخبرك وهو المخبر بخبره ، والحارث بن يزيد الطائي حليف لبني عمرو بن عوف وهو الذي سبق إلى الوشل يعني البئر التي نهى رسول الله (ص) أن يسبقه احد فاستقى منه ، وأوس بن قبطي وهو من بني حارثة وهو الذي قال إن بيوتنا عورة وهو جد يحيى بن سعيد بن قيس ، والجلاس بن سويد إبن الصامت وهو من بني عمرو بن عوف وبلغنا أنه تاب بعد ذلك ، وسعد بن زرارة من بني مالك بن النجار وهو المدخر على رسول الله (ص) وهو أصغرهم سنا وأخبثهم ، وسويد وراعش وهما من بلحبلى وهما ممن جهز إبن أبي في غزوة تبوك لخذلان الناس وقيس بن عمرو بن فهد ، وزيد بن اللصيب وكان من يهود قينقاع فأظهر الاسلام وفيه غش اليهود ونفاق من نافق ، وسلالة بن الحمام من بني قينقاع فاظهر الاسلام ، رواه الطبراني في الكبير من قول الزبير بن بكار كما ترى .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=272&CID=7&SW=426#SR1
البيهقي – السنن الكبرى – الجزء : ( 8 ) – رقم الصفحة : ( 198 )
15430 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن إبن اسحاق في قصة تبوك وما كان على الثنية من هم المنافقين ان يرجموا فيها رسول الله (ص) وما كان من اقوالهم واطلاع الله سبحانه نبيه (ص) على اسرارهم قال فانحدر رسول الله (ص) من الثنية وقال لصاحبيه يعنى حذيفة وعمار أهل تدرون ما اراد القوم قالوا الله ورسوله اعلم فقال رسول الله (ص) ارادوا أن يرجمونى في الثنية فيطرحوني منها فقالا أفلا تأمرنا يا رسول الله فنضرب اعناقهم إذا اجتمع اليك الناس فقال اكره ان يتحدث الناس ان محمدا قد وضع يده في اصحابه يقتلهم ، ثم ذكر الحديث في دعائه اياهم واخباره اياهم بسرائرهم واعتراف بعضهم وتوبتهم وقبوله منهم ما دل على هذا قال إبن اسحاق وامره ان يدعو حصين بن نمير فقال له ويحك ما حملك على هذا قال حملني عليه انى ظننت ان الله لم يطلعك عليه فاما إذا أطلعك الله عليه وعلمته فانى أشهد اليوم إنك رسول الله وانى لم اؤمن بك قط قبل الساعة يقينا فأقاله رسول الله (ص) عثرته وعفا عنه بقوله الذى قال .
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=598390
مسند البزار – البحر الزخار – أبو الطفيل عن حذيفة
2432 – حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : أخبرنا محمد بن فضيل ، قال : أخبرنا الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة ( ر ) قال : لما كان غزوة تبوك أمر رسول الله (ص) مناديا فنادى أن رسول الله (ص) أخذ العقبة فلا تأخذوها فسار رسول الله (ص) في العقبة ، وعمار يسوق ، وحذيفة يقود به فإذا هم برواحل عليها قوم متلثمون ، فقال رسول الله (ص) : قد قد ، ويا عمار سق سق ، فأقبل عمار على القوم فضرب وجوه رواحلهم فلما هبط رسول الله (ص) من العقبة قال : يا عمار ، قد عرفت القوم ، أو قال : قد عرفت عامة القوم أو الرواحل أتدري ما أراد القوم ؟ ، قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : أرادوا أن ينفروا برسول الله (ص) وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن حذيفة ، عن النبي (ص) ، وقد روي عن حذيفة من غير هذا الوجه ، وهذا الوجه أحسنها اتصالا ، وأصلحها إسنادا إلا أن أبا الطفيل ، قد روى عن النبي (ص) أحاديث ، والوليد بن جميع هذا فمعروف إلا أنه كانت فيه شيعية شديدة ، وقد احتمل أهل العلم حديثه ، وحدثوا عنه.
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=252276
إبن كثير – البداية والنهاية – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 26 )
– وهذا الحديث قد رواه الامام أحمد في مسنده قال : حدثنا يزيد – هو إبن هارون – أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل . قال :
لما أقبل رسول الله (ص) من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد ، فبينما رسول الله (ص) يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله (ص) وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول الله (ص) لحذيفة قد قد حتى هبط رسول الله (ص) من لوادي ، فلما هبط ورجع عمار قال يا عمار هل عرفت القوم ؟ قال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال هل تدري ما أرادوا ؟ قال الله ورسوله أعلم ، قال : أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه قال فسار عمار رجلا من أصحاب النبي (ص) فقال : نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال أربعة عشر رجلا ، فقال إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عشر ، قال فعذر رسول الله (ص) منهم ثلاثة قالوا ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=251&CID=70&SW=مناديا#SR1
إبن كثير – السيرة النبوية – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 34 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وقال إبن لهيعة عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير يقال : لما قفل رسول الله (ص) من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق ، فأخبر بخبرهم ، فأمر الناس بالمسير من الوادي وصعد هو العقبة ، وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا ، وأمر رسول الله (ص) عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه ، عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها .فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم . فغضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه ، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم ، فأسرعوا حتى خالظوا الناس . وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله (ص) فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس ، ثم قال رسول الله (ص) لحذيفة : هل عرفت هؤلاء القوم ؟ قال : ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قال : علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب ؟ قالا : لا . فأخبرهما بما كانوا تمالاوا عليه وسماهم لهما واستكتمهما ذلك ! فقالا : يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، وقد ذكر إبن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبي (ص) إنما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده . وهذا هو الأشبه والله أعلم ، ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب إبن مسعود : أليس فيكم يعني أهل الكوفة صاحب السواد والوساد . يعني إبن مسعود . أليس فيكم صاحل السر الذي لا يعملمه غيره . يعني حذيفة . أليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد يعني عمارا ، وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( ر ) أنه قال لحذيفه : أقسمت عليك بالله أأنا منهم ؟ قال : لا ولا أبرى بعدك أحدا . يعني حتى لا يكون مفشيا سر النبي (ص) ، قلت : وقد كانوا أربعة عشر رجلا ، وقيل : كانوا اثني عشر رجلا ، وذكر إبن إسحاق أن رسول الله (ص) بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له ، فخبرهم رسول الله (ص) بما كان من أمرهم وبما تمالاوا عليه . ثم سرد إبن إسحاق أسماءهم . قال : وفيهم أنزل الله عزوجل : وهموا بما لم ينالوا .
إبن كثير – السيرة النبوية – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 36 )
– وروى البيهقي من طريق محمد بن سلمة ، عن أبى إسحاق ، عن الأعمش ، عن عمرو إبن مرة ، عن أبي البختري ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله (ص) أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوق وعمار يقود به حتى إذا كنا بالعقبة إذا بإثني عشر راكباً قد اعترضوه فيها ، قال : فأنبهت رسول الله (ص) ، فصرخ بهم فولوا مدبرين . فقال لنا رسول الله : هل عرفتم القوم ؟ قلنا : لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ، ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة ، وهل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة فيلقوه منها .
قلنا : يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : لا ، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقومه ، حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم . ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا : يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال هي شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم فيهلك .
Sujet: من عجائب الحمل والولادة
القرطبي – تفسير القرطبي – قوله تعالى : وما تغيض الأرحام وما تزداد
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وإختلف العلماء في أكثر الحمل ، فروى إبن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل ; ذكره الدارقطني .
– وقالت جميلة بنت سعد – أخت عبيد بن سعد , وعن الليث بن سعد – إن أكثره ثلاث سنين .
– وعن الشافعي أربع سنين.
– وروي عن مالك في إحدى روايتيه , والمشهور عنه خمس سنين ، وروي عنه لا حد له , ولو زاد على العشرة الأعوام ، وهي الرواية الثالثة عنه .
– وعن الزهري ست وسبع.
– قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع
– والشافعي : مدة الغاية منها أربع سنين .
– والكوفيون يقولون : سنتان لا غير.
– ومحمد بن عبد الحكم يقول : سنة لا أكثر .
– وداود يقول : تسعة أشهر , لا يكون عنده حمل أكثر منها .
– قال أبو عمر : وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد , والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق .
– روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل , فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان , تحمل وتضع في أربع سنين , امرأة صدق , وزوجها رجل صدق ; حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة , تحمل كل بطن أربع سنين .
– وذكره عن المبارك بن مجاهد قال : مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين , وكانت تسمى حاملة الفيل.
– وروى أيضا قال : بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ; فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ , ثم دعا , ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة , وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما , فإنك تمحو ما تشاء وتثبت , وعندك أم الكتاب , ورفع مالك يده , ورفع الناس أيديهم , وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك امرأتك , فذهب الرجل , فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط , إبن أربع سنين , قد استوت أسنانه , ما قطعت سراره .
– وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى ; فشاور عمر الناس في رجمها , فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ; فاتركها حتى تضع , فتركها , فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه ; فعرف الرجل الشبه فقال : ابني ورب الكعبة ! ; فقال عمر : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ; لولا معاذ لهلك عمر .
– وقال الضحاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين , فولدتني وقد خرجت سني . ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين , وقيل : ثلاث سنين .
– ويقال : إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين , فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا , فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه.
– وقال حماد بن سلمة : إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين.
– وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين , وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا . وقال عباد بن العوام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه , فمر به طير فقال : كش .
– قال إبن خويز منداد : أقل الحيض والنفاس وأكثره وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد ; لأن علم ذلك استأثر الله به , فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا , ووجد ظاهرا في النساء نادرا أو معتادا ، ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك , والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرا مستقرا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن .
– قال إبن العربي : نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر ، وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي , وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة ; تأخذه شهرا شهرا , ويكون الشهر الرابع منها للشمس ; ولذلك يتحرك ويضطرب , وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى زحل , فيبقله ببرده ; فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم ! ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره ؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون ؟ ! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع , أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا ؟ ! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! .
الرابط:
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=13&nAya=8
إبن كثير – تفسير إبن كثير – قوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الآرحام وما تزداد ومل شيء عنده بمقدار
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وقال الضحاك وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد نبتت ثنيتي.
– وقال إبن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل.
الرابط:
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=13&nAya=8
الطبري – تفسير الطبري – قوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الآرحام وما تزداد
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
15324 – قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا سفيان , عن جويبر , عن الضحاك , قال : ولدت لسنتين . حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا إبن المبارك , عن الحسن بن يحيى , قال : ثنا الضحاك : أن أمه حملته سنتين , قال : وما تغيض الأرحام قال : ما تنقص من التسعة وما تزداد قال : ما فوق التسعة.
15327 – قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا إبن المبارك , عن داود بن عبد الرحمن , عن إبن جريج , عن جميلة بنت سعد , عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من سنتين , قدر ما يتحول ظل مغزل.
15331 – …….. حدثت عن الحسين , قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سليمان , قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : وما تغيض الأرحام وما تزداد الغيض : النقصان من الأجل , والزيادة : ما زاد على الأجل ; وذلك أن النساء لا يلدن لعدة واحدة , يولد المولود لستة أشهر فيعيش , ويولد لسنتين فيعيش , وفيما بين ذلك . قال : وسمعت الضحاك يقول : ولدت لسنتين , وقد نبتت ثناياي .
الرابط:
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=13&nAya=8
Sujet: فتاوي جنسية غريبة
صحيح البخاري – الحيل – في النكاح – رقم الحديث : ( 6453 )
- حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت .
- وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح .
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0
صحيح البخاري – الحيل – في النكاح – رقم الحديث : ( 6455 )
وقال بعض الناس يقصد بها أباحنيفة وفقا لشراح البخاري
- حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت .
- وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها .
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0
صحيح البخاري – الحيل – في النكاح – رقم الحديث : ( 6456 )
وقال بعض الناس يقصد بها أباحنيفة وفقا لشراح البخاري
- حدثنا أبو عاصم عن إبن جريج عن إبن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة ( ر ) قالت قال رسول الله (ص) البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها صماتها .
– وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي
شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء .
الرابط:
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0
عبدالرزاق الصنعاني – المصنف – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 391 )
13156- أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئا ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئا ؟ قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا . السق : ( أي لا يلمها ).
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=36595
عبدالرزاق الصنعاني – المصنف – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 392 )
13157- عبد الرزاق قال : أخبرنا إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا .
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=36596
الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.
الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب النكاح – رقم الصفحة : ( 848 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.
وجوه جواز النظر لفرج المرأة الأجنبية
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ويشترط في النظر أمور: …….. الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.
الجزيزي – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1175 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.
في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ……. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ………….
الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1189 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ومن أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.
الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1196 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.
الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.
امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، ولم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة.
إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )
2206 – مسألة – وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف .
– قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها فقال لها علي ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما .
– حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي انه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال ادرءوا الحدود ما استطعتم .
إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 مسألة – المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
– قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
– عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله – وهو إبن جميع – عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
– قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
– وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .
– فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
– ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
– ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوا بشئ الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . واتباع الهوى المضل.
إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 – مسألة – من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
– الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
– وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 390 )
– ورخصت فيه طائفة كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق أنا إبن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا .
إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 392 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا اثم فيه .
– وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعا الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.
– وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه .
– وبه إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن إبن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا .
– واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا إبن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن إبن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.
– حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن إبن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه.
– وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.
– قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي .
– وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء .
– وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .
– قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
– وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا .
إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 399 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وأعجب من ذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق . ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا وطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم إثما ولا أشنع حراما ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.
محيي الدين النووي – الجموع- الجزء : ( 20 ) – رقم الصفحة : ( 25 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قوله وإن استأجر امرأة روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقينى رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها .
– وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
– وقال أبو محمد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه .
السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 75 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع .
السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 85 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك .
السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 58 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلاحد عليهما في قول أبى حنيفة .
عبدالله بن قدامه – المغني – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 54 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي .
– وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد وان علم انه لم يحصل منه الوطئ .
عبدالله بن قدامة – المغني – الجزء : ( 10 ) – رقم الصفحة : ( 194 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد.
– وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد .
الحصفكي – الدر المختار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 57 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وحل له وطئ امرأة ادعت عليه عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي أي والحال أنها محل للانشاء أي لانشاء النكاح خالية عن الموانع وقضى القاضي بنكاحها بينة أقامتها ولم يكن في نفس الامر تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو نكاحها خلافا لهما.
– وفي الشرنبلالية عن المواهب ، وبقولهما يفتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ، زورا تزوجها وحرمت على الاول وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للاول ما لم يدخل الثاني .
إبن قيم الجوزية – بدائع الفوائد – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ………
إبن القيم الجوزية – بدائع الفوائد – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 905 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى.
أحمد بن محمد بن سلمة – شرح معاني الآثار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 149 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قال أبو جعفر فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله.
– حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه .
أبوبكر الكاشاني – بدائع الصنائع – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 35 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه .
BONNE LECTURE