أنا أحيي الموتى ، وأعلم ما في السماوات والأرض !!!!!
- Ce sujet est vide.
-
AuteurMessages
-
février 5, 2007 à 11:00 #202272Ibn al arabiMembre
هل أبقوا لله عز وجل شيء من صفاته وعلمه ❓ ❓ ❓
يقول الرافضة عن علي رضي الله عنه أنه قال :
» أنا أحيي الموتى ، وأعلم ما في السماوات والأرض وأنا الكتاب المبين ، يا سلمان ، محمد مقيم الحجة ، وأنا حجة الحق على الخلق ، وبذلك الروح عرج به إلى السماء ، أنا حملت نوحاً في السفينة ، أنا صاحب يونس في بطن الحوت ، وأنا الذي حاورت موسى في البحر ، وأهلكت القرون الأولى ، اُعطيت علم الأنبياء والأوصياء ، وفصل الخطاب وبي تمت نبوة محمد ، أنا أجريت الأنهار والبحار ، وفجرت الأرض عيوناً ، أنا كاب الدنيا لوجهها ، أنا عذاب يوم الظلمة ، أنا الخضر معلم موسى ، أنا معلم داود وسليمان ، أنا ذو القرنين ، أنا الذي رفعت سمكها بإذن الله عز وجل ، أنا دحوت أرضها
وهذا شيء طيب من الذي ألـّف الخزعبلات هذه أنه تذكر الله عز وجل هنا ..!!
ونكمل مع الرافضة في خزعبلاتهم .. !!
أنا عذاب يوم الظلمة ، أنا المنادي من مكان بعيد ، أنا دابة الأرض ، أنا كما يقول لي رسول الله (ص) : أنت يا علي ذو قرنيها ، وكلا طرفيها ، ولك الآخرة والأولى يا سلمان إن ميتنا إذا مات لم يمت ، ومقتولنا لم يقتل ، وغائبنا لم يغب ، ولانلد ولا نولد في البطون ، ولا يقاس بنا أحد من الناس
وبناء على كلام الإمام هذا ، ما الداعي للتطبير واللطم الموسمي لمقتل الحسين والنواح على مصائب الأئمة..؟؟
وفوق هذا كيف يقول الإمام أنه لا يلد ونحن نعرف بأن الرجال لا تلد ؟؟
لكن ، لابأس .. لنكمل مع الرافضة عن الصفات الإلهية للأئمة وماذا قال علي عن نفسه ..
أنا تكلمت على لسان عيسى في المهد ، أنا نوح أنا إبراهيم ، أنا صاحب الناقة ، أنا صاحب الرجفة ، أنا صاحب الزلزلة ، أنا اللوح المحفوظ ، إليّ إنتهى علم ما فيه ، أنا أنقلب في الصور كيف شاء الله ، من رآهم فقد رآني ،ومن رآني فقد رآهم ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير ».
( مشارف أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي ص 161 ط – دار الأندلس بيروت ، وأيضاً طرائق الحقائق للحاج معصوم شيرازي ج1 ص 78 – ط طهران 1339 هجري شمسي )
هذه هي صفات الإمام الإلهية كما رأيتم .. !!
ولا أدري هل أبقوا لله عز وجل شيء من صفاته وعلمه أم لا ؟؟
ولاحظوا قول علي : وأنا حجة الحق على الخلق ، وبذلك الروح عرج به إلى السماء.. !!
من هناالرافضي يقول بأن علي هو الباطن والرسول الظاهر ، وأن الباطن هو الذي عرج بالظاهر إلى السماء ..
لذلك الباطن (علي) أفضل من الظاهر ( محمد صلى الله عليه وسلم )..
février 5, 2007 à 11:25 #222408hayefmajidMembreIbn al arabi, quand vous avez remarqués que vous ne pouvez pas finir la discution avec moi, vous avez commencé à apporter des mensonges sur al jaafaria, la hawla wala kouwata illa billah al aliyi al alim.
mais merci à dieu comme ça les personnes présentes dans ce forum vont enfin savoir qu’elles sont vos croyances car j’ai constaté qu’avant que je commence mes discutions avec vous, vous n’arretiez pas de raconter des balivernes et que personnes n’osait vous arreter.
mais al hamdou lillah, j’ai pris comme décision de purifier ce forum de vos conneries en les demsquant, car vous ne savez faire que ça : insulter et raconter des mensoinges.pourquoi vous ne répondez pas au sujet : RAZIATOU AL KHAMIS ????? 😆
février 5, 2007 à 12:08 #222409Ibn al arabiMembreيا ابن المتعة… هذا كلام موثوق و من مصادركم ….
لماذا لا تعترف, هذه طقوس في معابدكم ❗ ❗
février 5, 2007 à 12:25 #222410hayefmajidMembreibn al arabi, tu m’appeles toujours ibn al moutaa, et j etrouve ça rigolo car al moutaa est halal, donc je suis un ibn halal 😉 baraka allahou fik.
non tu ments, nous on dit qu’ali est le kalif du prophéte et l’esclave de dieu voilà ce qu’on dit.février 5, 2007 à 1:35 #222411sniperMembrehassanane tu peux nous dire combien de gens « tamata3ou biokhtik (ta soeur) wa bi omik???
février 5, 2007 à 1:43 #222412hayefmajidMembresalam sniper,
non personne car je viens d’une famille sunnite donc pas de chance pour toi. 😆
mais dis moi est ce que tu connais زواج المسيار ??? 😉 c’est la même chose que al moutaa, mais seulement c’est halal pour vous et haram pour nous 😆
sinon si tu veux je peux faire زواج المسيار avec ta soeur si tu veux bien ?février 5, 2007 à 1:53 #222413sniperMembremais seulement c’est halal pour vous et haram pour nous
d’abord qui dis ça????
février 5, 2007 à 1:54 #222414hayefmajidMembrequoi زواج المسي n’est pas halal chez vous ?????
al moutaa n’est haram ??????février 5, 2007 à 2:02 #222415sniperMembrequi t’as dit que المسيار est halal pour nous?? n’inverse pas les choses
février 5, 2007 à 2:10 #222416hayefmajidMembretiens sniper :
http://www.aljazeera.net/channel/archive/archive?ArchiveId=90777
يقول الشيخ عبد الباري الزمزمي عضو رابطة علماء المغرب:
زواج (المسيار) مصطلح حديث وأسلوب جديد في العلاقة بين الزوجين لم يكن معروفا على هذه الشاكلة من قبل، وإن كان له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به أن يتزوج رجل امرأة دون أن يكون لها حق عليه، فلا تطالبه بالنفقة ولا بالإقامة عندها ولا بالسكنى وإنما يأتيها متى شاء ويعطيها إذا شاء لا تلزمه بشيء من ذلك، وهذا التنازل يتم باختيار المرأة ورضاها وطيب نفس منها لرغبتها في الزواج وحاجتها إلى رجل يقوم برعايتها ويكون مسئولا عنها، وهو زواج صحيح لأنه يتم بعقد شرعي مستوف لشروط صحته ويتميز بتنازل المرأة عن حقوقها بطيب نفس منها لزوجها، وهو أمر مشروع في الإسلام إذ يجوز لكل من الزوجين أن يتنازل عن بعـض حقه وعن حـقه كـله لصاحبه وليس في الإسلام ما يمنع أحدهما من ذلك، بل في القرآن والسنة ما يجعل ذلك مشروعا لهما، كقوله عز وجل: » وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً ».
فجعل سبحانه للمرأة حق التنازل عن بعض الصداق لزوجها، وقال عز وجل: » وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ »، قالت عائشة في هذه الآية: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر فيها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية (رواه البخاري)، وقد تنازلت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن يومها لعائشة وذلك لما كبرت فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك(رواه الشيخان)، وقال السيوطي في الإكليل: الآية أصل في هبة الزوجة حقها من القسمة وغيرها، يعني لزوجها.
وزواج المسيار ليس هو زواج المتعة الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مباحا في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتب السنة والفقه، وحقيقته أنه زواج إلى أجل معلوم متفق عليه بين الزوجين، وتفاصيله مبسوطة في محلها، أما زواج المسيار فليس كذلك، فإنه يقوم ـ فقط ـ على تنازل المرأة عن حقها كما مضى ذكره.أ.هـ
8)
février 5, 2007 à 3:02 #222417hayefmajidMembresniper, tu ne réponds plus ou quoi ???? 😆
février 5, 2007 à 3:41 #222418Ibn al arabiMembre@Ibn al arabi wrote:
يا ابن المتعة… هذا كلام موثوق و من مصادركم ….
لماذا لا تعترف, هذه طقوس في معابدكم ❗ ❗
février 5, 2007 à 6:55 #222419hayefmajidMembredis moi arabi, qui parmi les sahabas a eu ce privilége ????
الطبراني – المعجم الكبير – باب الألف – من إسمه اسماء
19054 – حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا محمد بن أبي فديك ، أخبرني محمد بن موسى الفطري ، عن عون بن محمد ، عن أم جعفر ، عن أسماء بنت عميس ، أن رسول اللّه (ص) الظهر بالصهباء ، ثم أرسل عليا في حاجة ، فرجع وقد صلى النبي (ص) العصر ، فوضع النبي (ص) رأسه في حجر علي فنام ، فلم يحركه حتى غابت الشمس ، فقال النبي (ص) :اللهم إن عبدك عليا احتبس بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس ، قالت : فطلعت عليه الشمس حتى رفعت على الجبال وعلى الأرض ، وقام علي فتوضأ وصلى العصر ، ثم غابت وذلك بالصهباء .
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=486179
الطبراني – المعجم الكبير – الجزء : ( 24 ) – رقم الصفحة : ( 147 )
19062 – حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ح وحدثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : ثنا عبيد الله بن موسى ، عن فضيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن فاطمة بنت حسين ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : كان رسول الله (ص) يوحى إليه ورأسه في حجر علي ، فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله (ص) : اللهم إن عليا كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس قالت أسماء : فرأيتها غربت ورأيتها طلعت بعدما غربت ، واللفظ لحديث عثمان.
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=486188
الطبراني – المعجم الكبير – باب الألف – من إسمه أسماء
19063 – حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي ، ثنا علي بن المنذر ، ثنا محمد بن فضيل ، ثنا فضيل بن مرزوق ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن فاطمة بنت علي ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : كان رسول الله (ص) إذا نزل عليه الوحي كاد يغشى عليه ، فأنزل عليه يوما وهو في حجر علي ، فقال له رسول الله (ص) : صليت العصر يا علي ؟ قال : لا يا رسول الله ، فدعا الله فرد عليه الشمس حتى صلى العصر قالت : فرأيت الشمس طلعت بعدما غابت ، حين ردت حتى صلى العصر.
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=486189
pour la réponse, je te l’ai déjà donnée. 😉
février 5, 2007 à 8:09 #222420sniperMembretu te condamne toi meme!!!!
وزواج المسيار ليس هو زواج المتعة الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مباحا في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذكور في كتب السنة والفقه، وحقيقته أنه زواج إلى أجل معلوم متفق عليه بين الزوجين، وتفاصيله مبسوطة في محلها، أما زواج المسيار فليس كذلك، فإنه يقوم ـ فقط ـ على تنازل المرأة عن حقها كما مضى ذكره.أ.هـ
apres qui ce zemzami n’est pas une source de religion pour moi, mais apporte moi un seul indice des vrais savants,, meme si ça n’a rien à avoir avec votre متعة
février 5, 2007 à 8:16 #222421hayefmajidMembresnipper :
آراء العلماء في زواج المسيار
اختلف العلماء في حكم هذا النوع من الزواج، ويمكن القول أنهم ذهبوا في هذا إلى قولين:
Ë الأول: القول بالإباحة أو الإباحة مع الكراهة.
Ë الثاني: القول بعدم الإباحة.
القول الأول: القائلون بالإباحة أو الإباحة مع الكراهية وأدلتهم:
من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: « لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم « . فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه ».
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار: إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح، وذلك حتى لا يقعان في تهمة وما شابه ذلك، وما اتفقا عليه فهم على شروطهم، ثم ذكر حفظه الله أن هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل سنتين تقريباً.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: » اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه.
ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق- عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية- وفي ذلك يقول: « الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركانه وشروطه، وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النفقة والقسم فهو شرط باطل، والزواج صحيح، ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها. وذلك لا يخالف الشرع، وهذا الزواج قد يكون مفيداً لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد العفة والبقاء مع أولادها، أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري -القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية- حيث قال: زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا، خاصة مع كثرة الرجال الخوافين؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهن، والتعدد أصل مشروع، والحكمة منه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء، فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنة، بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة، وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة، ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور حسين بن محمد بن عبد الله آل الشيخ الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية سابقا، لكنه تحفظ عليه تحفظا شديدا ويرى حصره في حالات خاصة جدا. وفي ذلك يقول: « إن زواج المسيار بالنظر العام إلى أركانه وشروطه جائز شرعاً، ولكن لما في هذه الشروط من نتائج سيئة، فهي فاسدة وحدها دون العقد. وأرى أن هذا الزواج جائز شرعاً مع قصره على حالات فردية خاصة كالمعاقة جسدياً مثلا، أو نحو ذلك من الأمور التي يتحتم عليها البقاء مع أهلها.
أما انفتاحه بهذه الصورة فإني أنظر إليه بالخطورة القصوى التي قد تعصف بالمجتمع، وكذلك قد يتساهل الناس به مما يسبب العزوف عن الزواج العادي، ويصير الزواج وكأنه متعة فقط. ولا ننسى أن العقد في الزواج ليس كغيره من العقود، فهو يتعلق بالأبضاع ومعلوم أن:
(الأصل في الأبضاع التحريم) (وإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة) لذا يجب الاحتياط في أمر الزواج ما لا يحتاط في غيره، ولذا تبقى الشبهة قائمة في زواج المسيار، والله أعلم.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: فضيلة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، حين سئل عن زواج المسيار وأنه زواج يتم بعقد وشهود وولي، ولكن بشرط ألا يلتزم الزوج بالوفاء بالحقوق الواجبة عليه نحو الزوجة. فقال: « ما دام الأمر كذلك، العقد صحيح شرعا، وتم الاتفاق على عدم الوفاء بحقوق الزوجة، وهي رضيت بذلك فلا بأس، لأن الزواج الشرعي الصحيح قائم على المودة والرحمة، وعلى ما يتراضيان عليه، ما دام حلالا طيبا بعيدا عن الحرام}.ومن الذين قالوا بإباحته كذلك: مفتي جمهورية مصر العربية السابق الشيخ نصر فريد واصل حيث قال : »زواج المسيار مأخوذ من الواقع، واقتضته الضرورة العملية، في بعض المجتمعات، مثل السعودية، التي أفتت بإباحته. وهذا الزواج يختلف عن زواج المتعة والزواج المؤقت، فهو أي: زواج المسيار، زواج تام تتوافر فيه أركان العقد الشرعي، من إيجاب وقبول، وشهود، وولي، وهو زواج موثق، وكل ما في الأمر أن يشترط الزوج أن تقر الزوجة بأنها لن تطالبه بالحقوق المتعلقة بذمة الرجل، كزوج لها، فمثلاً لو كان متزوجاً بأخرى لا يعلمها، ولا يطلقها، ولا يلتزم بالنفقة عليها، أو توفير المسكن المناسب لها، وهي في هذه الحالة تكون في بيت أبيها، وتتزوج في بيت أبيها، ويوافق على ذلك، وعندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها هذه الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وفي الأيام التي يمكثها في هذا البلد، ومن هنا لا يحق للمرأة- الزوجة- أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك أو أن تتساوى مع الزوجة الأخرى » ولكنه أضاف قائلاً: « ويمكن لهذه الزوجة أن تطالب بالنفقة عليها عند الحاجة إليها، رغم الوعد السابق بأنها لن تطالب بالنفقة ».
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً: الدكتور سعد العنزي حيث أكد أن زواج المسيار عقد صحيح مكتمل الأركان، وأن زواج الرجل دون علم زوجته الأولى لا يشوبه شائبة، مشيراً إلى أن زواج المسيار هو اتفاق رضائي بعد إتمام العقد بين الرجل والمرأة على إسقاط النفقة، كأن تكون المرأة غنية ولا تحتاج إلى نفقة ولا مسكن وإنما رغبت في الزواج من أجل المعاشرة أو الولد، وهذا الزواج لا ينافي مقاصد الشرع. وأضاف قائلا: إن زواج المسيار يحد من الانحرافات في المجتمع، فالمرأة أرادت السكن والعفة وأرادت الزوج بمقتضى هذا العقد الذي تتوافر فيه جميع الشروط. واستدل على جواز إسقاط الزوجة لحقها في القسم بتنازل السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وأما ما يتعلق بالنفقة فأوضح أنه لا خلاف على أن النفقة واجبة على الزوج، ولكنه قال: إذا أسقطت حقها في النفقة كما لو كانت غنية… وتم الاتفاق بين طرفي العقد فيصح، ولها أن تطالب بحقها في النفقة مستقبلا إذا تضررت بعدم الإنفاق. وأما فيما يتعلق بالإعلان فإنه أوضح أن زواج المسيار زواج معلن وليس بسر، قائلا بأن الفقهاء متفقون في كل العصور على أن الغاية من الإشهاد شهر الزواج.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا مع الكراهة: الدكتور وهبة الزحيلي. يقول: « هذا الزواج صحيح غير مرغوب فيه شرعا.. لأنه يفتقر إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد ورعاية لأسرة بنحو أكمل، وتربية أحكم ».
ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة: الدكتور يوسف القرضاوي، وفي ذلك يقول: « أنا لست من دعاة زواج المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم أكتب مقالة في تحبيذه أو دفاع عنه ولم أخطب خطبة تدعو إليه. كل ما في الأمر أني سئلت سؤالا عنه فلم يسعني أن أخالف ضميري، أو أتاجر بديني، أو أشتري رضا الناس بسخط ربي فأحرم ما أعتقد أنه حلال ».
ويقول أيضاً: « ويقول بعض المعترضين على زواج المسيار: إن هذا الزواج لا يحقق كل الأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي، فيما عدا المتعة والأنس بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من الإنجاب والسكن والمودة والرحمة. وأنا لا أنكر هذا، وأن هذا النوع من الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المنشود، ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات الحياة، وتطور المجتمعات وظروف العيش، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد، ولا يبطل الزواج إنما يخدشه وينال منه ».
وقد استدل على جوازه بأنه عقد متكامل الأركان والشروط، وإن تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها، فلها ذلك، لأنها مالكة الحق ولها أن تتنازل عنه وأن ذلك لا يؤثر على العقد. واستدل بتنازل سودة بنت زمعة عن ليلتها للسيدة عائشة رضي الله عنهما جميعاً.
ولكنه علق قائلا: « وأنا أفضل ألا يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد، وأن يكون متفاهماً عليه عرفيا. على أن ذكره في صلب العقد لا يبطله. وأرى وجوب احترام هذه الشروط ».
ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة، الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والقاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة. يقول: « هذا الزواج بهذا التصور لا يظهر لي القول بمنعه، وإن كنت أكرهه، وأعتبره مهينة للمرأة وكرامتها، ولكن الحق لها، وقد رضيت بذلك، وتنازلت عن حقها فيه ». واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط ويترتب عليه كل الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على ألا يكون للزوجة حق المبيت، أو القسم، وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته- عن طريق المسيار- في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك. وقال فضيلته: إن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فهذا لا يضر.
ولكنه يرى مع ذلك أنه مباح وليس فيه شبهة حرام، ويرفض القول بتحريمه بل وحتى يرفض التوقف في شأنه. وفي ذلك يقول: « الأصل في العقود الشرعية، ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية كان صحيحاً ومباحا، ما لم يتخذ جسرا أو ذريعة إلى الحرام، كنكاح التحليل، والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في المسيار قصد حرام… وأستهجن القول بتحريمه، أو التوقف في شأنه ».
بل إنه يرى أن مزايا زواج المسيار تغلب مضاره وفي ذلك يقول: « ولا أعتقد بوجود آثار سيئة للمسيار، وإنما هو على العكس يصون المرأة ويعفها ويمنعها من الانحراف ».
واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط، وأن تنازل المرأة عن بعض حقوقها لا مانع منه شرعاً، وتساءل قائلا: نظرا لأن المرأة تتنازل في هذا العقد عن حقها في المبيت والنفقة فأي مانع شرعي يمنعها من ذلك؟ فهي راضية بذلك. ولكنه طالب الزوجين بعدم التصريح عن هذا التنازل في العقد بل جعله ودياً بعدئذ.
ومن الذين قالوا بإباحته مع الكراهة الشيخ سعود الشريم- إمام وخطيب المسجد الحرام فيقول: »إن هذا الزواج يحقق الإحصان لكنه لا يحقق السكن. والغالب فيه أن تكون المرأة هي الخاطب، وبالتالي فهي تستطيع أن تحكم على ما تجنيه من فائدة.
واستدل على جوازه بأنه عقد مستكمل الأركان والشروط، وأنه لا بأس بتنازل المرأة عن بعض حقوقها وفي ذلك يقول: »إذ ا تنازلت المرأة عن حقها فهي أولى الناس بنفسها، ولا تعني إساءة تطبيق زواج المسيار تحريمه، فقد يحصل منه ضرر من وجه دون آخر، وقد يكون الفساد الناتج عن ترك هذا الزواج أدهى من الفساد الناجم مع وجوده وتحققه.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضاً الدكتور أحمد الحجي الكردي، وعلق كراهته أو عدمها على الظروف وفي ذلك يقول: « وهذا الزواج في نظري صحيح لاستيفائه شروطه الشرعية، ولا يؤثر في صحته اشتراط عدم القسم لها في المبيت مع زوجاته الأخريات إن وجدن، رغم عدم شرعية هذين الشرطين. لأن عقد الزواج لا يفسد بالشروط غير المشروعة، ولكن يصح الزواج وتلغو هذه الشروط غير المشروعة، ويكون للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد العقد بالنفقة والقسم لها، وعليه أن يجيبها إلى طلبها، ولا يجوز له أن يتمسك بالشرط الذي رضيت به قبل العقد لأنه شرط لاغ، أما جعله مكروها أو غير مكروه، فهذا مناط بظروف الحال، فإن كان لمحتاج إليه على هذه الصورة فلا كراهة فيه، وإن كان للتشهي والتلهي من غير حاجة فهو مكروه، والأمر مناط بالنية وظروف الحال ».
ومن الذين قالوا بإباحته كذلك وعلق الكراهة أو عدمها على الظروف: الدكتور محمود أبو ليل وفي ذلك يقول: « الذي يترجح لي أنه مباح من حيث المبدأ إذا استوفى الأركان والشروط من الإيجاب والقبول وموافقة الولي والإشهاد والإعلان في بلد الزوجة ومحل إقامتها بشكل خاص، وأما ما يتعلق بالمهر والنفقة والمسكن والمبيت فهذه حقوق للمرأة، لها التنازل عنها كليا أو جزئياً إن وجدت ذلك خيرا لها، وقد أشار القرآن إلى جواز ذلك في قوله تعالى في سورة النساء : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وقيل في سبب نزول هذه الآية أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة تنازلت عن ليلتها لعائشة لما أحست أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، وهذا من يسر الشريعة ومرونتها وسعتها لمختلف الأحوال والظروف، فقد تمر المرأة في ظروف صعبة لسبب أو لآخر، ترى من الخير لها أن تقبل بمثل هذا الزواج، فلا نضيق عليها واسعاً.
وأما هل هو مكروه أم لا؟ فهذا في نظري موقوف على مدى الحاجة والاضطرار والباعث عليه ».القول الثاني: القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:
من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.
وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: « زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق… وأستطيع أن أقول: « إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.
ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.
واستدل على ذلك بستة أدلة:
1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.
2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.
3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.
5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.
6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.
وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:
فيقول:… أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول: « زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة ».
واستدل على رأيه هذا بأمور منها:
أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى في سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)
وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول: « أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء ».
وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: « المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.