فتاوي جنسية غريبة

Forums OujdaCity Religions فتاوي جنسية غريبة

  • Ce sujet est vide.
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #202242
    hayefmajid
    Membre

    صحيح البخاري – الحيل – في النكاح – رقم الحديث : ( 6453 )

    ‏- حدثنا ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏عن النبي ‏ (ص) ‏ قال ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت ‏.

    ‏- وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح .

    الرابط :

    http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0

    صحيح البخاري – الحيل – في النكاح – رقم الحديث : ( 6455 )

    وقال بعض الناس يقصد بها أباحنيفة وفقا لشراح البخاري

    ‏- حدثنا ‏ ‏أبو نعيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شيبان ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت ‏.

    ‏- وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها .

    الرابط:

    http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0

    صحيح البخاري – الحيل – في النكاح – رقم الحديث : ( 6456 )

    وقال بعض الناس يقصد بها أباحنيفة وفقا لشراح البخاري

    ‏- حدثنا ‏ ‏أبو عاصم ‏ ‏عن ‏ ‏إبن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏إبن أبي مليكة ‏ ‏عن ‏ ‏ذكوان ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏( ر ) ‏ ‏قالت ‏ قال رسول الله ‏ (ص) ‏البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها صماتها ‏.

    – وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي

    شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء .

    الرابط:

    http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0

    عبدالرزاق الصنعاني – المصنف – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 391 )

    13156- أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئا ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئا ؟ قال : يريد السق يقول : تستغني به عن الزنا . السق : ( أي لا يلمها ).

    الرابط:

    http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=36595

    عبدالرزاق الصنعاني – المصنف – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 392 )

    13157- عبد الرزاق قال : أخبرنا إبن جريج قال : قال عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا .

    الرابط:

    http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=36596

    الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1193 )

    الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبنا فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظرا لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها ، وعد هذا استئجارا لها.

    الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب النكاح – رقم الصفحة : ( 848 )

    الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.

    وجوه جواز النظر لفرج المرأة الأجنبية

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – ويشترط في النظر أمور: …….. الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء ، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم ، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء ، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته.

    الجزيزي – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1175 )

    الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.

    في قول الحنفية تحت قسم زنا العاقل بالمجنون

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – ……. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيا غير بالغ ، أو مجنونا ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ………….

    الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1189 )

    الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – ومن أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال : لا يقام الحد علي واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر.

    الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1196 )

    الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، ولا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو.

    الجزيري – الفقه على المذاهب الأربعة – كتاب الحدود – رقم الصفحة : ( 1193 )

    الطبعة الأولى لدار إبن حزم – بيروت.

    امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، ولم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة.

    إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 242 ، 244 )

    2206 – مسألة – وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت : هو زوجي وقال هو : هي زوجتي وذلك لا يعرف .

    – قال أبو محمد رحمه الله : إختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا وامرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها فقال لها علي ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما .

    – حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة . وحماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي امرأتي انه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال ادرءوا الحدود ما استطعتم .

    إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )

    2213 مسألة – المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :

    – قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .

    – عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله – وهو إبن جميع – عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .

    – قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.

    – وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .

    – فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.

    – ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.

    – ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.

    ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الاقوال المعلونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لاصابوا بل خالفوا القرآن . والسنة وما تعلقوا بشئ الا بتقليد مهلك ورأي فاسد . واتباع الهوى المضل.

    إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )

    2215 – مسألة – من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:

    – الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.

    – وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .

    إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 390 )

    – ورخصت فيه طائفة كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق أنا إبن جريج أخبرني من أصدق عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تدخل شيئا تريد الستر تستغنى به عن الزنا .

    إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 392 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – قال أبو محمد رحمه الله : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا اثم فيه .

    – وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح باجماع الامة كلها فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح الا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى : خلق لكم ما في الارض جميعا الا أننا نكرهه لانه لس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل.

    – وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى كما نا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : سئل إبن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ذلك نائك نفسه .

    – وبه إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن إبن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا .

    – واباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا إبن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن إبن عباس أنه قال وما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء.

    – حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار أنا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن قتادة عن رجل عن إبن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه.

    – وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازى يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل.

    – قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي .

    – وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه ، يعني الاستمناء .

    – وعن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .

    – قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .

    – وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا .

    إبن حزم – المحلى – الجزء : ( 11 ) – رقم الصفحة : ( 399 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – وأعجب من ذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق . ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا وطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم إثما ولا أشنع حراما ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.

    محيي الدين النووي – الجموع- الجزء : ( 20 ) – رقم الصفحة : ( 25 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – قوله وإن استأجر امرأة روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقينى رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها .

    – وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .

    – وقال أبو محمد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه .

    السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 75 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – قال وان زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه لان وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين ان المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحد مشروع للزجر وانما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه وطبع العقلاء لا يميل إلى وطئ الصغيرة التى لا تشتهي ولا تحتمل الجماع .

    السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 85 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – قال رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك .

    السرخسي – المبسوط – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 58 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – قال رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلاحد عليهما في قول أبى حنيفة .

    عبدالله بن قدامه – المغني – الجزء : ( 9 ) – رقم الصفحة : ( 54 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي .

    – وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ، ألا ترى انكم قلتم إذا مضى زمان الامكان لحق الولد وان علم انه لم يحصل منه الوطئ .

    عبدالله بن قدامة – المغني – الجزء : ( 10 ) – رقم الصفحة : ( 194 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – فصل : وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراما فعليهما الحد.

    – وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها ولنا عموم الآية والاخبار ووجود المعنى المقتضي لوجوب الحد .

    الحصفكي – الدر المختار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 57 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – وحل له وطئ امرأة ادعت عليه عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي أي والحال أنها محل للانشاء أي لانشاء النكاح خالية عن الموانع وقضى القاضي بنكاحها بينة أقامتها ولم يكن في نفس الامر تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو نكاحها خلافا لهما.

    – وفي الشرنبلالية عن المواهب ، وبقولهما يفتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ، زورا تزوجها وحرمت على الاول وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للاول ما لم يدخل الثاني .

    إبن قيم الجوزية – بدائع الفوائد – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 905 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار ………

    إبن القيم الجوزية – بدائع الفوائد – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 905 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى.

    أحمد بن محمد بن سلمة – شرح معاني الآثار – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 149 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – قال أبو جعفر فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله.

    – حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه .

    أبوبكر الكاشاني – بدائع الصنائع – الجزء : ( 7 ) – رقم الصفحة : ( 35 )

    [ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]

    – وكذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه .

    BONNE LECTURE

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
SHARE

فتاوي جنسية غريبة