فدك: بين أبو بكر الصديق و السيدة فاطمة (رضي الله عنهما)
- Ce sujet est vide.
-
AuteurMessages
-
février 4, 2007 à 8:47 #202261oujdi12Membre
أرض فدك ، قرية في الحجاز كان يسكنها طائفة من اليهود، و لمّا فرغ الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب ، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدك ، فكانت ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل و لا ركاب.
و رغم أنّّ خلاف الخليفة أبو بكر مع السيدة فاطمة رضوان الله عليهما كان خلافاً سائغاً بين طرفين يملك كل منهما أدلة على رأيه إلا أنّ حساسية البعض من شخصية أبو بكر تجعله ينظر إلى الأمور بغير منظارها فتنقلب الحبة إلى قبة. و لو أننا استبدلنا شخصيات القصة ( أبو بكر و فاطمة ) بفقيهين من الشيعة مثلاً أو مرجعين من مراجعهم لكان لكل طرف منهما مكانته وقدره دون التشنيع عليه وإتهام نيته ، ولكانت النظرة إلى رأي الطرفين نظرة احترام وتقدير على اعتبار وجود نصوص وأدلة يستند إليها الطرفين في دعواهما وإن كان الأرجح قول أحدهما. لكن أمام ( ابو بكر ) و ( فاطمة ) الأمر يختلف ، فأبو بكر عدو للشيعة وما دام عدواً فكل الشر فيه وكل الخطأ في رأيه ، هكذا توزن الأمور!!! توزن بميزان العاطفة التي لا تصلح للقضاء بين متنازعين فكيف بدراسة أحداث تاريخية ودراسة تأصيلها الشرعي!!!
لكن المنصف الذي لا ينقاد إلى عاطفته بل إلى الحق حيث كان ، يقف وقفة تأمل لذاك الخلاف ليضع النقاط على الحروف فأرض فدك هذه لا تخلو من أمرين: إما أنها إرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها أو هي هبة وهبها رسول الله لها يوم خيبر.
فأما كونها إرثاً فبيان ذلك ما رواه البخاري و مسلم و غيرهما من أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضوان الله عليها لأبي بكر الصدّيق تطلب منه إرثها من النبي عليه الصلاة والسلام في فدك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وغيرهما. فقال أبو بكر الصدّيق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ( إنّا لا نورّث ، ما تركناه صدقة ) وفي رواية عند أحمد ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث )، فوجدت فاطمة على أبي بكر بينما استدلت رضوان الله عليها بعموم قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}.
و لنكن حياديين ها هنا ولننسى أنّ المطالب بالإرث امرأة نحبها ونجلها لأنها بنت نبينا وأنّ لها من المكانة في نفوسنا وعند الله عز وجل ما لها ، لنقول : كلام محمد عليه الصلاة والسلام فوق كلام كل أحد ، فإذ صح حديث كهذا عن رسول الله فلا بد ان نقبله ونرفض ما سواه ، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نلوم أبو بكر على التزامه بحديث رسول الله وتطبيقه إياه بحذافيره ؟!!
لقد صح حديث ( إنّا معاشر الأنبياء لا نورّث ) عند الفريقين السنة والشيعة ، فلماذا يُستنكر على أبي بكر استشهاده بحديث صحيح ويُتهم بالمقابل باختلاقه الحديث لكي يغصب فاطمة حقها في فدك؟!! أما صحته عند أهل السنة فهو أظهر من أن تحتاج إلى بيان ، وأما صحته عند الشيعة فإليك بيانه:
روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ) قال عنه المجلسي في مرآة العقول 1/111 ( الحديث الأول ( أي الذي بين يدينا ) له سندان الأول مجهول والثاني حسن أو موثق لا يقصران عن الصحيح ) فالحديث إذاً موثق في أحد أسانيده ويُحتج به ، فلماذا يتغاضى عنه علماء الشيعة رغم شهرته عندهم!!والعجيب أن يبلغ الحديث مقدار الصحة عند الشيعة حتى يستشهد به الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية على جواز ولاية الفقيه فيقول تحت عنوان (صحيحة القداح ) : ( روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح ( عبد الله بن ميمون ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ، سلك الله به طريقاً إلى الجنة … وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) ويعلق على الحديث بقوله ( رجال الحديث كلهم ثقات ، حتى أنّ والد علي بن إبراهيم ( إبراهيم بن هاشم ) من كبار الثقات ( المعتمدين في نقل الحديث ) فضلاً عن كونه ثقة ) ثم يشير الخميني بعد هذا إلى حديث آخر بنفس المعنى ورد في الكافي بسند ضعيف فيقول ( وهذه الرواية قد نقلت باختلاف يسير في المضمون بسند آخر ضعيف ، أي أنّ السند إلى أبي البختري صحيح ، لكن نفس أبي البختري ضعيف والرواية هي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اله عليه السلام قال: ( إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، وذاك أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنما ورّثوا أحاديث من أحاديثهم … ))
إذاً حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا العلم) صحيح كما بيّن ذلك الخميني والمجلسي من قبله ، فلماذا لا يؤخذ بحديث صحيح النسبة إلى رسول الله مع أننا مجمعين على أنه لا اجتهاد مع نص؟!! ولماذا يُستخدم الحديث في ولاية الفقيه ويُهمل في قضية فدك؟!! فهل المسألة يحكمها المزاج؟!!
إنّ الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه السلام { فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب } على جواز توريث الأنبياء لأبنائهم استدلال غريب يفتقد إلى المنطق في جميع حيثياته ، وذلك لعدة أمور هي:
أولاً: لا يليق برجل صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولداّ لكي يرث ماله فكيف نرضى أن ننسب ذلك لنبي كريم كزكريا عليه السلام في أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله ، إنما أراد زكريا عليه السلام من الله عز وجل أن يهب له ولداً يحمل راية النبوة من بعده ، ويرث مجد آل يعقوب العريق في النبوة.
ثانياً: المشهور أنّ زكريا عليه السلام كان فقيراً يعمل نجاراً ، فأي مال كان عنده حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً ، بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يدخرون من المال فوق حاجتهم بل يتصدقون به في وجوه الخير.
ثالثاً: إنّ لفظ ( الإرث ) ليس محصور الاستخدام في المال فحسب بل يستخدم في العلم والنبوة والملك وغير ذلك كما يقول الله تعالى { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا } وقوله تعالى { أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون } فلا دلالة في الآية السابقة على وراثة المال.
رابعاً: حديث (إنّ الأنبياء لم يورّثوا ديناراً و لا درهماً و لكن ورّثوا العلم) الذي ذكرناه آنفاً يتضمن نفي صريح لجواز وراثة أموال الأنبياء ، وهذا كاف بحد ذاته.و كذلك الحال في قوله تعالى { وورث سليمان داود } فإنّ سليمان عليه السلام لم يرث من داود عليه السلام المال وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين إثنين:
الأول: أنّ داود عليه السلام قد اشتُهر أنّ له مائة زوجة وله ثلاثمائة سريّة أي أمة ، وله كثير من الأولاد فكيف لا يرثه إلا سليمان عليه السلام؟!! فتخصيص سليمان عليه السلام حينئذ بالذكر وحده ليس بسديد.
الثاني: لو كان الأمر إرثاً مالياً لما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك و تعالى، إذ أنّه من الطبيعي أنّ يرث الولد والده ، والوراثة المالية ليست صفة مدح أصلاً لا لداود ولا لسليمان عليهما السلام فإنّ اليهودي أو النصراني يرث ابنه ماله فأي اختصاص لسليمان عليه السلام في وراثة مال أبيه!! ، والآية سيقت في بيان المدح لسليمان عليه السلام وما خصه الله به من الفضل ، وإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت ، ومثل هذا لا يُقص عن الأنبياء ، إذ لا فائدة فيه ، وإنما يُقص ما فيه عبرة وفائدة تُستفاد وإلا فقول القائل ( مات فلان وورث فلان ابنه ماله ) مثل قوله عن الميت ( ودفنوه ) ومثل قوله ( أكلوا وشربوا وناموا ) ونحو ذلك مما لا يحسن أن يُجعل من قصص القرآن.وأعجب من هذا كله حقيقة تخفى على الكثيرين وهي أنّ المرأة لا ترث في مذهب الشيعة الإمامية من العقار و الأرض شيئاً ، فكيف يستجيز الشيعة الإمامية وراثة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك وهم لا يُورّثون المرأة العقار ولا الأرض في مذهبهم؟!!
فقد بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان ( إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ) روى فيه عن أبي جعفر قوله: ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ) و روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما) و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً) و عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً)
كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان لنساء النبي و منهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها ، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث ، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟!!
هذا على فرض أنّ فدك كانت إرثاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا كانت فدك هبة وهدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضوان الله عليها كما يروي ذلك الكاشاني في تفسيره الصافي 3/186 فالأمر يحتاج إلى وقفة أخرى أيضاً. فعلى فرض صحة الرواية والتي تناقضها مع روايات السنة والشيعة حول مطالبة السيدة فاطمة رضوان الله عليها لفدك كأرث لا كهبة من أبيها ، فإننا لا يمكن أن نقبلها لاعتبار آخر وهو نظرية العدل بين الأبناء التي نص عليها الإسلام. إنّ بشير بن سعد لمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ، إني قد وهبت ابني حديقة واريد أن أُشهدك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكُلّ أولادك أعطيت؟ قال: لا ، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ( اذهب فإني لا أشهد على جور )
فسمّى النبي صلى الله ليه وآله وسلم تفضيل الرجل بعض أولاده على بعض بشيء من العطاء جوراً ، فكيف يُظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنبي معصوم لا يشهد على جور أن يفعل الجور ( عياذاً بالله )؟!! هل يُظن به وهو أمين من في السماء أو يجور في أمانة أرضية دنيوية بأن يهب السيدة فاطمة فدك دون غيرها من بناته؟!! فكلنا يعرف أنّ خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة بينما توفيت زينب بنت رسول الله في الثامنة من الهجرة ، وتوفيت أم كلثوم في التاسعة من الهجرة ، فكيف يُتصور أن يُعطي رسول الله فاطمة رضوان الله عليها ويدع أم كلثوم وزينباً؟!! و الثبات من الروايات أنّ فاطمة رضوان الله عليها لمّا طالبت أبو بكر بفدك كان طلبها ذاك على اعتبار وراثتها لفدك لا على أنها هبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.ولذا فإنّ فدك لم تكن لا إرثاً ولا هبة ، وهذا ما كان يراه الإمام علي نفسه إذ أنه لمّا استُخلف على المسلمين لم يعط فدك لأولاده بعد وفاة أمهم فاطمة بحيث يكون له الربع لوجود الفرع الوارث ، وللحسن والحسين وزينب وأم كلثوم الباقي { للذكر مثل حظ الأنثيين } وهذا معلوم في التاريخ ، فلماذا يُشنع على أبي بكر في شيء فعله علي بن أبي طالب نفسه ؟!! بل يروي السيد مرتضى ( الملقب بعلم الهدى ) في كتابه الشافي في الإمامة عن الإمام علي ما نصه ( إنّ الأمر لمّا وصل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلّم في رد فدك ، فقال: إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر )
وما كدت أشرف على إغلاق ملف قضية فدك ومناقشة أدلتها حتى وقعت على رواية طريفة تُعبر بالفعل عن المأساة الحقيقة التي يعيشها من يريدون القدح بأبي بكر بأي طريقة كانت ( شرعية وغير شرعية )!!
روى الكليني في الكافي عن أبي الحسن قوله ( … وردّ على المهدي ، ورآه يردّ المظالم ، فقال: يا أمير المؤمنين! ما بال مظلمتنا لا تُرد؟ فقال له: وما ذاك يا أبا الحسن؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى لمّا فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك … ، فقال له المهدي: يا أبا الحسن! حدّها لي ، فقال: حد منها جبل أحد ، وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل ). فأين أرض في خيبر من مساحة كهذه ؟!! ألهذا الحد يُستخف بعقول الناس؟!!février 4, 2007 à 8:50 #222377hayefmajidMembreوآت ذا القربى حقه والمسكين وإبن السبيل ولا تبذر تبذيرا [ إسراء 26 ]
أبو يعلى الموصلي – مسند أبي يعلى – ومن مسند أبي سعيد الخدري
1037 – قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث فقال : هو ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدك.
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=289441
أبو يعلى الموصلي – مسند أبي يعلى – ومن مسند أبي سعيد الخدري
1379 – قرأت على الحسين بن يزيد الطحان ، حدثنا سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدك .
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=289783
إبن حجر – المطالب العالية – كتاب التفسير
3801 – وقال أبو يعلى : قرأت على الحسين بن يزيد الطحان قال : هذا ما قرأت على سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة ، وأعطاها فدكا .
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=286961
المتقي الهندي – كنز العمال – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 767 )
8696 – عن أبي سعيد قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه قال النبي (ص) : يا فاطمة لك فدك.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=128&SW=8696#SR1
البيهقي – السنن الكبرى – كتاب قسم الفيئ والغنيمة
11940 – أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا عبد الله بن الجراح , ثنا جرير , عن المغيرة قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال : إن رسول الله (ص) كانت له فدك ، وكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ، ويزوج فيه أيمهم وإن فاطمة ( ر ) سألته أن يجعلها لها ، فأبى ، فكانت كذلك في حياة رسول الله (ص) حتى مضى لسبيله ، فلما ولي أبو بكر ( ر ) عمل فيها بما عمل النبي (ص) في حياته ، حتى مضى لسبيله ، فلما ولي عمر ( ر ) عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ، ثم أقطعها مروان , ثم صارت لعمر بن عبد العزيز ، قال : عمر بن عبد العزيز : فرأيت أمرا منعه رسول الله (ص) فاطمة ليس لي بحق ، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت ، يعني على عهد رسول الله (ص) . قال الشيخ : إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان ( ر ) ، وكأنه تأول في ذلك ما روي عن رسول الله (ص) : إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده ، وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه , ووصل بها رحمهم , وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم . وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه , ثم تصرف في مصالح المسلمين , كما كان أبو بكر وعمر ( ر ) يفعلان ، وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان . واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر بن الخطاب ( ر ) وقال : هما صدقة رسول الله (ص) ، كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى ولي الأمر ، فهما على ذلك إلى الآن.
الرابط:
http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=593840
السيوطي – الدر المنثور – الجزء : ( 4 ) – رقم الصفحة : ( 177 )
– وأخرج البزار وأبو يعلي وإبن أبى حاتم وإبن مردويه عن أبى سعيد الخدرى ( ر ) قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فاعطاها فدك .
– وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس ( ر ) قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا .
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=307&SW=فدك#SR1
السيوطي – لباب النقول – رقم الصفحة : ( 123 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– قوله تعالى وآت ذا القربى الآية : أخرج الطبراني وغيره عن أبي سعيد الخدري قال لما أنزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك قال إبن كثير هذا مشكل فانه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافه .
الشوكاني – فتح القدير – الجزء : ( 3 ) – رقم الصفحة : ( 224 )
– وأخرج البزار وأبو يعلي وإبن أبي حاتم وإبن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك .
– وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله (ص) فاطمة فدك قال إبن كثير بعد أن ساق حديث أبي سعيد هذا ما لفظه وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا انتهى .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 438 )
467 – حدثنا الحاكم الوالد أبو محمد ، قال : حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان ببغداد شفاها ، قال : أخبرني عمربن الحسن بن علي بن مالك قال : حدثنا جعفر بن محمد الاحمسي قال : حدثنا حسن بن حسين ، قال : حدثنا أبو معمر سعيد بن خثيم ، وعلي بن القاسم الكندي ويحيى بن يعلى ، وعلي بن مسهر ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه أعطى رسول الله (ص) فاطمة فدكا .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 439 )
468 – أخبرنا أبو بكر إبن أبي سعيد الحيري قال : حدثنا أبو عمرو الحيري قال : أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال : قرأت على الحسين بن يزيد الطحان ، [ عن ] سعيد بن خثيم ، عن فضيل ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة وأعطاها فدكا .
469 – أخبرنا أبو يحيى الخوري ؟ وأبو علي القاضي قالا : أخبرنا محمد بن نعيم ، قال : أخبرنا أبو حامد أحمد بن إبراهيم الفقيه قال : أخبرنا صالح بن أبي رميح الترمذي سنة خمس وعشرين وثلاث مائة ، قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن أبي خيثمة قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : حدثني علي بن هاشم ، عن داود الطائي ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدكا .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 440 )
471 – أخبرنا زكريا بن أحمد بقراءتي عليه في داري من أصل سماعه قال : أخبرنا محمد بن الحسين بن النخاس ببغداد قال : حدثنا عبد الله بن زيدان ، قال : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا معاوية بن هشام القصار ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية : عن أبي سعيد قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدكا .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 441 )
472 – أخبرنا أبو سعد السعدي بقراءتي عليه في الجامع من أصل سماعه قال : أخبرنا أبو الفضل الطوسي قال : أخبرنا أبو بكر العامري قال : أخبرنا هارون بن عيسى قال : أخبرنا بكار بن محمد بن شعبة ، قال : حدثني أبي قال : حدثني بكر بن الاعتق عن عطية العوفي : عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت على رسول الله : وآت ذا القربى حقه دعا فاطمة فأعطاها فدكا والعوالي وقال : هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 442 )
473 – حدثنى أبو الحسن الفارسي قال : حدثنا الحسين بن محمد الماسرجسي قال : حدثنا جعفر بن سهل ببغداد ، قال : حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا .
473 – حدثنى أبو الحسن الفارسي قال : حدثنا الحسين بن محمد الماسرجسي قال : حدثنا جعفر بن سهل ببغداد ، قال : حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي عن أبيه ، عن أبان بن تغلب : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة (ع) فأعطاها فدكا .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 443 )
– ورواه أيضا في فضائل فاطمة في أوائل الجزء السادس تحت الرقم : ( 674 ) من كتاب المناقب الورق قال : حدثنا عثمان بن محمد الالثلغ قال : حدثنا جعفر بن مسلم قال : حدثنا يحي بن الحسن قال : حدثنا أبان بن أبان بن تغلب عن أبي مريم الانصاري عن أبان بن تغلب : عن جعفر بن محمد قال : لما نزلت هذه الآية : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك . قال أبان بن تغلب : قلت لجعفر بن محمد : من رسول الله أعطاها ؟ قال : بل [ من ] الله أعطاها .
– ورواه أيضا الثعلبي كما في تفسير الآية الكريمة من تفسير البرهان : ج 2 ص 415 . وورد أيضا عن إبن عباس ، قال السيوطي في تفسير الآية الكريمة من تفسير الدر المنثور : وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس قال : لما نزلت :وآت ذا القربى حقه أقطع رسول الله (ص) فاطمة (ع) فدكا.
– وقال علي بن طاووس رحمه الله : وقد روى محمد بن العباس المعروف بابن الحجام حديث فدك عن عشرين طريقا ونذكر منها طريقا واحدا بلفظه قال : حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وإبراهيم بن خلف الدوري وعبد الله بن سليمان إبن الاشعث ومحمد بن القاسم بن زكريا ، قالوا : حدثنا عباد بن يعقوب قال : أخبرنا علي بن عابس وحدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال : حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال : حدثنا علي بن عابس قال : حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي : عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله فاطمة وأعطاها فدكا .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 444 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وروى البلاذري في عنوان : فتح فدك من كتاب فتوح البلدان ص 40 قال : وحدثنا عبد الله بن ميمون المكتب قال : أخبرنا الفضيل بن عياض عن مالك بن جعونة عن أبيه قال : قالت فاطمة لابي بكر : إن رسول الله (ص) جعل فدك فأعطني إياها وشهد لها علي بن أبي طالب فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أم أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ! فانصرفت [ عنه فاطمة .
الحاكم الحسكاني – شواهد التنزيل – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 570 )
608 – أخبرنا عقيل بن الحسين قال : أخبرنا علي بن الحسين قال : حدثنا محمد بن عبيد الله قال : حدثنا أبو مروان عبد الملك بن مروان قاضي مدينة الرسول بها سنة سبع وأربعين وثلاث مائة قال : حدثنا عبد الله بن منيع ، قال : حدثنا آدم قال : حدثنا سفيان عن واصل الاحدب عن عطاء : عن إبن عباس قال : لما أنزل الله : وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة وأعطاها فدكا وذلك لصلة القرابة .
عبدالله بن عدي – الكامل – الجزء : ( 5 ) – رقم الصفحة : ( 190 )
– أخبرنا القاسم بن زكريا ثنا عباد بن يعقوب ثنا علي بن عابس عن فضيل يعني إبن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك .
الطبري – بشارة المصطفى – رقم الصفحة : ( 353 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– وأما الخامسة : قول الله عز وجل : وآت ذا القربى حقه خصوصية خصهم الله تعالى العزيز الجبار بها واصطفاهم على الامة ، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله ، قال : إدعوا لي فاطمة ، فدعيت له ، فقال : يا فاطمة ، قالت : لبيك يارسول الله ، فقال (ص) : هذه فدك هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك كما أمرني الله فخذيها لك ولولدك .
القندوزي – ينابيع المودة – الجزء : ( 1 ) – رقم الصفحة : ( 138 / 359 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– خامسا : قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه خصوصية لهم خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الامة ، فلما نزلت هذه الآية [ على رسول الله (ص) ) قال (ص) لفاطمة (ع) : هذه فدك وهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك لما أمرني الله به فخذيها لك ولولدك .
– [ 18 ] وفى جمع الفوائد : أبو سعيد قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه دعا النبي (ص) فاطمة فأعطاها فدك .
– [ 19 ] وفى عيون الاخبار : قال الامام على الرضا . فلما نزلت وآت ذا القربى حقه قال النبي (ص) لفاطمة (ع) : هذه فدك قد جعلتها لك .
محمد بيومي – السيدة فاطمة الزهراء ( ع ) – رقم الصفحة : ( 140 )
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
– ثم ان الزهراء قالت ان اباها (ص) وهبها ارض فدك ، فهي ان لم تكن ارثا فهي هبة روى السيوطي في تفسيره الدر المنثور ( 5 / 273 – 274 ) أخرج البزار وابو يعلي وإبن أبي حاتم وإبن حاتم وإبن مردوية عن أبي سعيد الخدري ( ر ) لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه ( الاسراء آية 26 ) دعا رسول الله (ص) فاطمة فاعطاها فدك .
– وأخرج إبن مردوية عن إبن عباس ( ر ) قال : لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا .
– وروى الهيمثي في مجمعه عن أبي سعيد قال : لما نزلت وآت ذي القربى حقه ، دعا رسول الله (ص) فاطمة فاعطاها فدكا.
– قال : رواه الطبراني ، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ، وصححه المتقي في كنز العمال عن أبي سعيد قال : لما انزلت وات ذي القربى حقه قال النبي (ص) يا فاطمة لك فدك ، قال أخرجه الحاكم في تاريخه وإبن النجار ( وانظر : فضائل الخمسة 3 / 136 ) .
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.