ABDOU48
Toutes mes réponses sur les forums
-
AuteurMessages
-
ABDOU48Membre
@Moonlight wrote:
السؤال:-
كـيف نزول القرآن، أهو كـلام الله حـقـًا، أم هو منزل في صـورة وحي إلى الرسول، والرسول يقوم بدوره بإعطائه الألفاظ المناسبة، وإذا كان القرآن كلام الله حقًا، فهو يتكلم مثل الإنسان إذًا، وإذا كان يتكلم مثل الإنسان، فإننا أصبحنا نعبد شيئًا يتكلم مثلنا؟الجواب :-
الحـمد لله وحده، والصلاة والسـلام على رسوله، وآله وصحبه، وبعد:
القـرآن كـلام الله حقًا، لفظه ومـعناه، تكـلم به رب العـالمين، وسمعه منه جبريل -صلى الله عليه وسلم- وبلغه جبريل إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- دون تغيير ولا تبـديل، قـال الله -تعالى-: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ وقد تكـفل الله بحفظه وجمعـه في قلب محـمد -صلى الله عليه وسلم- وبيانه له، قـال الله -تعالى-: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ، وقال: لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ .
وليس كـلام الله مثل كـلام الإنس، أو الجـن، أو الملائكة، بل بصفـة وكيفية مختصة به تعالى، لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، لا يشابه فيهـا خلقه، كـما قـال -تعالى-: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وكما وأن ذاته تعالى لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه صفات أحد من الخلوقات، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(عضو) عبد الله بن قعود
(عضو) عبد الله بن غديان
(نائب رئيس اللجنة) عبد الرزاق عفيفي
(الرئيس) عبد العزيز بن باز
جهة الفتوى : من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية. مرجع الفتوى : [السؤال رقم: 3، فتوى رقم:6525، المجلد الثالث، صفحة: 153] .(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) إلى هنا والأمر واضح عندما أكد الله أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها أي استطاعتها. وكان يجب أن تقف الآية هنا. ولكن الآية تستمر، وتتغير صيغة المتحدث ليصبح المسلم العادي هو المتحدث بدل الله، ويتوسل إليه (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا) وقد نفهم أن يطلب المسلم من الله ألا يعاقبه إن نسي أو أخطأ، ولكن الغريب أن الآية تستمر ويقول المسلم لله (ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به) (البقرة 286). هل هذا المسلم لا يثق في كلمة الله؟ فالله قال له في بداية الآية (إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها) فما معنى أن يأمره الله ويقول له قل (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)؟ هل يمكن أن يتكلم الله بمثل هذه الجمل التي لا تخدم غرضاً ولا تضيف جديداً، وتجعل من المسلم شحاذاً يتوسل كل عمره إلى الله أن لا يفعل شيئاً كان الله قد أخبره أنه لن يفعله؟
ABDOU48Membre@Sad_Knight wrote:
رد شبهات حول تعدد الزوجات فى الاسلام
لقد طعن أعداء الاسلام و من فى قلوبهم مرض و من سار على نهجهم فى آيات القرآن التى تنظم أمر تعددالزوجات فى قوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (1) فيصفون ـ أى أعداء الدين ـ القرآن بأنه قد حط من شأن المرأة وحقوقها وأنه ردة إلى أعمال الجاهلية الأولى !!
وقبل أن نوضح التعدد فى الإسلام وأهدافه نجيب عن سؤال مهم وهو : هل الإسلام هو الذى أوجد التعدد ، أم أنه كان موجوداً قبل الإسلام ؟ إن الثابت تاريخياً أن تعدد الزوجات ظاهرة عرفتها البشرية منذ أقدم العصور وفى جميع البيئات قبل الإسلام :
ففى التوراة والديانة اليهودية : لقد أباحت التوراة لليهودى الزواج بأكثر من واحدة ، ولم تحدد له عدداً ما إلا أن التلمود حدد العدد بأربعة على شرط أن يكون الزوج قادراً على إعالتهن إذ يقول : إنه لا يجوز أن يزيد الرجل على أربع زوجات ، كما فعل يعقوب إلا إذا كان قد أقسم بذلك عند زواجه الأول . وإن كان قد اشترط لمثل هذا العدد القدرة على الإنفاق (2)
وفى سفر التكوين : تزوج يعقوب عليه السلام : » (31) أبناء ليئة .. (24) وأبناء راحيل .. (25) وأبنا بلهة جارية راحيل .. (26) وابنا زلفة جارية ليئة … » (3) فكانت له أربع حلائل فى وقت واحد : اختان هما ليئة ، وراحيل ، وجاريتين لهما .
وفى سفر العدد : وكانت لسيدنا داود عليه السلام عدة زوجات والعديد من الجوارى وكذلك لابنه سليمان عليه السلام : » أما سليمان فقد زاد الألف ويقول عنه الرب فى التوراة فولدت له داود كما تزوج أبيا ملك يهود أربعة عشر زوجة » (4) وكان لجدعون سبعون ولداً جميعهم من صلبه لأنه كان مزواجاً (31) وولدت له ايفنا سريته التى فى شكيم ابناً دعاه أبيمالك (5) ولكن نظام التعدد تم إلغاؤه طبقاً لقوانين مدنية أفتى بها علماء اليهود وأقرتها المجامع اليهودية ، وعلى ذلك اكتسبت صفة الشرعية . وقد نصت المادة 54 من كتاب الأحكام الشرعية للإسرائليين على أنه : » لا ينبغى للرجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف يميناً على هذا حين العقد » (6) ولذلك أصبح أساس التحريم ليس التوراة ، ولكن القسم على عدم القيام هو الأساس .
التعدد فى الإنجيل والديانة المسيحية : أقرت المسيحية فى بدايتها ما أقرته اليهودية فى التعدد واستمر رجال الكنيسة لا يعترضون على ذلك حتى القرن السابع عشر الذى بدأ فيه الحظر ثم تقرر عام 1750م . ودعواهم فى ذلك ـ أى رجال الدين ـ أن ذلك إعلاء لشأنهم حتى يتفرغوا للدعوة فلا تشغلهم مشاكل النساء عن رعاية الكنيسة وأبنائها .
وقد تدرج المنع فبدأ أولاً بتحريمه على رجال الكنيسة دون غيرهم . ثم أصبح الزواج الأول لغير رجال الكنيسة هو الذى يتم بطريقة المراسيم الدينية ، وإذا أراد المسيحى الزواج بالثانية فيتم بدون مراسيم دينية ثم منع الزواج بأكثر من واحدة مع جواز التسرى (7) ولكنه أيضاً منع عام 970 بأمر البطريك إبرام السوربانى (8)وهكذا كان المنع والرجوع فيه تشريعاً وضعياً وليس سماوياً .. ثم كانت دعوتهم إلى التبتل وقد انفردت به المسيحية دون الأديان الأخرى واعتبرته دليلاً على صلاح النفس وسبباً للقداسة والرقى فى درجات الإيمان أو الكنيسة ، فالشهوة فى اعتقادهم عيب ورذيلة لا ينبغى تحلى القديسين بها !! ولقد كان من تبرير » بولس » فى دعواه لعدم الزواج : » (32) فأريد لكم أن تكون بلا هَمْ ، إن غير المتزوج مهتم بأمور الرب (33) وهدفه أن يرضى الرب ، أما المتزوج فيهتم بأمور العالم وهدفه أن يرضى زوجته (34) فاهتمامه منقسم لذلك غير المتزوجة والعزباء تهتمان بأمور الرب وهدفهما أن تكونا مقدستين جسداً وروحاً » (9)
وهكذا حرفوا الكلم عن مواضعه فأصبحت أفكارهم هدامة ومبادؤهم خاطئة لا يقبلها عقل سليم ولا فطرة نقية .. فمن أين يأتى النسل والتكاثر البشرى بدون زواج شرعى ؟ وأين تذهب المودة والرحمة والسكينة ؟ وأين تنطفئ الشهوة الغريزية التى أودعها الله فى الإنسان ورسم لها الطريق الصحيح لتصريفها ؟ وأين يكون بيت الزوجية الحصن المانع من الإنزلاق فى الفاحشة واتخاذ الأخدان ؟ وأين تذهب عاطفة الأمومة الغريزية الفطرية وكذلك عاطفة الأبوة ؟ ….
التعدد فى الإسلام :
لقد شرع الله الزواج لبنى آدم : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً )10) تكريماً لهم وإتماماً لنعمته عليهم وتطهيراً للقلوب والأبدان من أوضار الرجس والفحش والانحلال ومرتقى لهم إلى العفاف والتحصن والسكينة والمودة والرحمة والتكامل والاستقرار ، والزواج هو أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بنى الإنسان ، وتشمل أوسع الاستجابات التى يتبادلها فردان من نفس واحدة فى طبيعتها وتكوينها ، وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ) (11) فهذه هى نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان ، ووظيفته الزوجية فى تكوينه وهى نظرة كاملة وصادقة (12)فلم يجعل الإسلام تبتلاً ولا رهبانية : » إن الله أبدلنا الرهبانية الحنيفية السمحة » (13) بل جعل الزواج سبيلاً للصفاء والطهر والعفاف لقول الرسول صلي الله عليه و سلم: » من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر » (14) ويقول أيضاً رسول الله صلي الله عليه و سلم : » النكاح سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم » (15) ويقول أيضاً : » من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج … » (16)ومما شرعه الإسلام أيضاً رخصة » تعدد الزوجات » إذا اقتضت الضرورة وألجأت الحاجة إلى ذلك ولنا أن ندلل على ذلك فى نقاط :
أولاً : أن الإسلام لم يبتدع التعدد ، وإنما جاء فوجده منتشراً ومعروفاً فى كل بيئه ، وكان العرب فى الجاهلية يمارسونه على نطاق واسع لا يتقيدون فيه باعتبار من الاعتبارات .
ثانياً : بما أن الإسلام جاء لتنظيم أمور الناس وأحوالهم كان لا بد أن يتدخل لينظم أمر التعدد المطلق ويمنع ضرره وشره ويقيده ويهذبه ويجعله وافياً بحقوق المصلحة العامة : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) (17) وعلى إثر نزول هذه الآية أمر الرسول صلي الله عليه و سلم من كان معه أكثر من أربع أن يمسك منهن أربعاً ويسرح الباقى فقد روى البخارى فى الأدب المفرد أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبى صلي الله عليه و سلم » اختر منهن أربعاً » (18) وروى أبو داود بإسناده أن عميرة الأسدى قال : أسلمت وعندى ثمانى نسوة ، فذكرت ذلك للنبى صلي الله عليه و سلم فقال : » اختر منهن أربعاً » (19) وأخرج الشافعى فى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلمى قال : أسلمت وعندى خمسة نسوة فقال لى رسول الله صلي الله عليه و سلم: » اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى » فعمدت إلى أقدمهن عندى عاقراً منذ ستين سنة ففارقتها (20) وهكذا قيد الإسلام التعدد بأربعة بعد أن كان مطلقاً بدون حد منطلقاً بدون قيد .
ثالثاً : لم يترك الإسلام مبدأ التعدد لهوى الرجل بل قيده أيضاً » بالعدل » وإلا امتنعت الرخصة المعطاة له ، وجعل لذلك نوعين من العدل :
النوع الأول : عدل واجب ومطلوب : وهو العدل فى المعاملة ، والنفقة والمعاشرة ، والمباشرة ، وسائر الأوضاع الظاهرة ، بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شئ منها ولا تؤثر واحدة دون الأخرى بشئ منها . وهذا ما نصت عليه الآية الشريفة : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (21)ويقول الرسول صلي الله عليه و سلم : » من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط » (22) وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال : » إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ـ وكلتا يديه يمين ـ الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » (23)
النوع الثانى : العدل فى المشاعر : مشاعر القلوب وأحاسيس التقوى ، وهو عدل خارج عن إرادة الإنسان ، ولا يطالب به بنى الإنسان ، وهو الذى ذكرته الآية : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (24).
ولكنه عدل ينتفى معه الظلم بحيث إذا مال القلب لواحدة ، لابد أن تبقى مساحة فيه للأخرى فلا يميل كل الميل لواحدة ويترك الأخرى وكأنها ليست متزوجة أو » كالمعلقة » .ولقد كانت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وزوج النبى صلي الله عليه و سلم لها من المكانة فى قلب النبى صلي الله عليه و سلم ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة وكان يقول صلي الله عليه و سلم : » اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » (25)
وعلى ذلك فإن الآية الثانية لا تحرم التعدد المذكور فى الآية الأولى لأن العدل فى الآية الأولى هو المطلوب ـ أى العدل المادى ـ أما فى الآية الثانية فالمطلوب ألا يميل القلب كل الميل لأن مشاعر القلوب خارجة عن إرادة الإنسان واستطاعته وإنما هى بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك كان النبى صلي الله عليه و سلم يقول : » اللهم مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » .أما إذا خيف العدل المادى فى التزوج بأكثر من واحدة يتعين الاقتصار على واحدة ولم يجز تجاوزها : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، ثم تفصح الآية عن حكمة ذلك .. إنها اتقاء الجور وتحقيق العدل : ( ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) .
رابعاً : أن الحكمة فى رخصة التعدد بضوابطها ـ والله أعلم بحكمته ـ إنما تتمثل فى الآتى :
1ـ أن هذه الرخصة ليست بدافع التلذذ الحيوانى ، ولا التنقل بين الزوجات ، وإنما هو ضرورة تواجه ضرورة ، وحل يواجه مشكلة حتى لا يقف الإسلام حيال تلك الضرورات وهذه المشكلات مكتوف الأيدى ، ويكون قاصراً عن مواجهة ظروف الحياة ، وحاشا لشرع الله أن يكون كذلك .2ـ إذا افترضنا أننا أمام نظامان ـ كما يقول د/ محمود عمارة ـ أحدهما يبيح التعدد ، ويحرم كل ما وراءه من العلاقات الآثمة بين الجنسين ، ويضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين بالأعراض ، الخائضين فى ضروب الفحشاء ، والآخر يحرم تعدد الزوجات ويبيح المخادنة والعلاقات الآثمة بين الجنسين ولا يضرب على أية يد تمتد إلى تناول أى محظور فى هذا المجال .. فإذا كان لابد من إباحة التعدد فلا يوجد أفضل ولا أطهر من النظام الأول الذى يحترم آدمية المرأة وحقوقها وأولادها . (27)
3ـ الإسلام فى نظرته للمجتمع ـ فرداً وجماعة ـ ينظر إلى المجتمع نظرة مصلحة وعموم ، ويقدمها على المصلحة الذاتية جلباً للمنافع العامة ودرءاً للمفاسد المهلكة . ومن تمحيص القول نقول : إن هناك سبع حالات تستدعى » التعدد » وهى : حالات خاصة بالمرأة المطلقة والأرملة ، والعانس ، والعقيم ، يضاف إليها حالات خاصة بطبيعة الرجل ، وظروف الحرب ، وسنن الله فى الكون .(28)
فالحالات الخاصة بالمرأة هى :
ـ المطلقة ، والأرملة ، والعانس طوائف ثلاثة تواجه شبح الحرمان ، وقلة الراغبين فيهن للزواج فهن يعشن فى كبت وصراع يغالبن أوارالغريزة الفطرية فيكون أمامهن خياران : إما أن يلجأن إلى سبيل الغواية والانحراف ، وإما أن تكن زوجات لرجال متزوجون فتكون إحداهن زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة . وهناك لابد عقلاً وحكمة أن يكون التعدد لهن هو الحل والحل الواقعى والحكيم والوحيد بدلاً من الوقوع فى الفساد والانحراف.
ـ فى حالة عقم الزوجة ، مع رغبة الزوج الفطرية فى النسل ، حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما : أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبى رغبته الفطرية فى النسل ، أو أن يتزوج بأخرى ، ويبقى عليها وعلى عشرتها مع الزوجة الثانية .والخيار الثانى هو الأقرب إلى التعقل والواقعية من شبح الطلاق الذى يحطم البيوت » ولربما وجدت الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً فى أطفال الأخرى فتأنس بهم عن حرمانها الخاص « 29) والله ( يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ) (30)
أما الحالات الخاصة بالرجل فهى :
ـ يوجد لدى بعض الرجال شدة غريزة ، لا يستطيعون معها التحكم فى غرائزهم فلا تكفى المرأة الواحدة ، إما لضعف فى جسدها أو مرض لا يرجى شفاؤه ، أو لكبر سنها .. فهل يُكبت الرجل ويُصد عن مزاولة نشاطه الفطرى ؟ أم يطلق له العنان ليسافح من يشاء ؟ أم يُرخص له الزواج بأخرى مع الإبقاء على الأولى ؟ .. والحل الثالث هو الحكمة والعقل والدين والصواب وهو الذى يلبى الفطرة ويلبى أخلاقيات الإسلام ومنهجه بل ويحفظ للزوجة الأولى كرامتها وعشرتها .
ـ هناك حالات يزيد فيها عدد النساء على عدد الرجال ـ كما فى حالات الحروب ، وانتشار الأمراض … وهى كما يقول ـ سيد قطب رحمه الله ـ حالة اختلال اجتماعى واضحة ، فكيف يواجهها المشرع الذى يعمل لحساب المجتمع ولحساب الرجل والمرأة ولحساب النفس الإنسانية جميعاً ؟ .. إن هناك حلاً من حلول ثلاثة :
الحل الاول :
أن يتزوج كل رجل امرأة ، وتبقى امرأة أو اثنان ـ بحسب نسبة الرجال للنساء ـ لا يعرفن فى حياتهن رجلاً ولا بيتاً ولا طفلاً ولا أسرة .
الحل الثانى :
أن يتزوج كل رجل امرأة فيعاشرها معاشرة زوجية ،وأن يختلف إلى الأخريات ـ مخادنة ـ لتعرفن فى حياتهن الرجل دون بيت أو طفل أو أسرة اللهم إلا ما يوجد من سفاح يلحقهم العار والضياع .
الحل الثالث :
أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة فيرفعها إلى شرف الزوجية ، وأمان البيت وخانة الأسرة ، وتأمين الطفولة ، ويرفع ضميره من لوثة الجريمة ، وقلق الإثم ، وعذاب الضمير ، ويرفع مجتمعه عن لوثة الفوضى ، واختلاط الأنساب وقذارة الفحش .
فأى الحلول أليق بالإنسانية ، وأحق بالرجولة وأكرم للمرأة ذاتها وأنفع ؟31
والجواب :
أنه لا مجال للتفكير لأن الحل الثالث يفرض نفسه فرضاً ، وهو حل ترضاه المرأة نفسها عن طيب خاطر إزاء ظروف طارئة بل تشجعه وتطالب به . فقد طالبت نساء ألمانيا أنفسهن بتعدد الزوجات لذهاب كثير من رجالها وشبابها وقوداً للحرب العالمية ، ورغبة منهن فى حماية أنفسهن من احتراف الرذيلة وحماية للأولاد من عدم الشرعية . وهو ما أوصى به مؤتمر الشباب العالمى فى ميونخ بألمانيا بإباحة تعدد الزوجات حلاً لمشكلة كثرة النساء وقلة الرجال بعد الحرب العالمية الثانية32)
خامساً :
إن الإسلام فى تنظيمه لمسألة التعدد وتقييدها » بالعدل » لم يجعل ذلك فرضاً على المرأة وإكراهاً لها على القبول بل وَكَّل الرضا به والرفض لها . فللمرأة ـ ثيباً أو بكراً ـ مطلق الحرية فى رفض أو قبول من يتقدم للزواج بها ، ولا حق لوليها أن يجبرها على ما لا تريده لقول الرسول صلي الله عليه و سلم : » لا تزوج الأيم ـ الثيب ـ حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن » (33)
ولما اشتكت فتاة إلى النبى صلي الله عليه و سلم إقدام والدها على تزويجها من ابن عمها على غير رغبة منها . فقالت لعائشة رضى الله عنها : إن أبى زوجنى من ابن أخيه يرفع بى خسيسته وأنا كارهة ، فقالت : اجلسى حتى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ، فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها . فقالت : يا رسول الله أجزت ما صنع أبى ، ولكنى أردت أن أعلم النساء من الأمر شئ » (34)
وخلاصة القول :
أن الإسلام أباح التعدد ـ كما أوضحنا ـ حلاً ومخرجاً مع تقييده بالعدل ومع ذلك فقد اعتبرته الشريعة نوافذ ضيقة لحالات استثنائية اضطرارية وعلاجاً لحالات مرضية قائمة حماية للمجتمع كله . ومع ذلك فالتعدد ليس منتشراً بالصورة التى تزعج النساء وتدعو أصحاب القلوب المريضة أن يعملوا عقولهم وأقلامهم للطعن فى القرآن .
إلا أن بعض المنصفين من غير المسلمين أعملوا العقل وأخلصوا للعلم فلم ينحرفوا للأهواء بل قالوا الحقيقة ومدحوها . يقول اتيين دينيه ـ ـ فى كتابه محمد رسول الله » إن نظرية التوحد فى الزوجة وهى النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهراً تنطوى تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص فى ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء ، تلك هى الدعارة والعوانس من النساء ، والأبناء غير الشرعيين ، وأن هذه الأمراض الاجتماعية ذات السيئات الأخلاقية لم تكن تعرف فى البلاد التى طبقت فيها الشريعة الإسلامية تمام التطبيق ، وإنما دخلتها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية » (35
وهذه كاتبة إنجليزية ـ جريدة لندن تروت ـ تقول : إن قلبى يتقطع شفقة على بنات جنسى الشاردات ولا ينفعنى حزنى وألمى ولو شاركنى فيه الناس جميعاً ، ولا فائدة إلا فى العمل على منع هذه الحالة الرجسة إلا بالإباحة للرجل بأن يتزوج بأكثر من واحدة ، وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت ، فالبلاء كل البلاء فى إجبار الرجل الأوروبى الاكتفاء بامرأة واحدة … » (36)
وبالتالى فالمجتمع الذى يغلق فى وجه المرأة ـ بدعوى التحرر وإعطاء الحقوق ـ أبواب العلاقات الشرعية فهو يزين لها طريق الرذيلة لكل شهوة هابطة ، ويستروح بها كل مستروح فأى حقوق هذه ؟ وأى كرامة يريدونها للمرأة . وصدق الله إذ يقول : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ)37) ولكن لسان حال الغرب يقول : ( أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ) (37)……………………………………………………………………………………..
(1) النساء 3(2) مكانة المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام ، اللواء أحمد عبد الوهاب صـ 150 ، وزارة الأوقاف ، والتلمود : هو الكتاب الثانى الذى يقول عنه اليهود إنه يضم التعاليم الشفوية لموسى عيه السلام ويجعلونه فى مرتبة أعلا من التوراة .
(3) [ سفر التكوين 35 : 23ـ26 ]
(4) [ سفر العد 3 : 30 ]
5) [ القضاة 8 : 3ـ 31 ] عن : المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام لزكى أبو عضة صـ 284 ـ 286 .
(6) مركز المراة فى الشريعة اليهودية للسيد محمد عاشور صـ11 ومرجعه : الفكر الدينى الإسرائيلى د/ حسن ظاظا .
(7) التسرى : اتخاذ امرأة مما ملكت اليمين كزوجة بدون عقد زواج ولكن كحق من حقوق السيد على الأمة .
(8) راجع : المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام لزكى أبو عضة صـ 291ـ 292 .
(9) [ اكورنثوس 7 : 32ـ 34 ] عن : المرأة فى اليهودية والمسيحية والإسلام لزكى أبو عضة صـ 304(10) النحل 72
(11) الأعراف 189
(12) راجع : المرأة فى ظلال القرآن لسيد قطب إعداد عكاشة عبد المنان صـ 19
(13) رواه البيهقى من حديث سعد بن أبى وقاص .
(14) رواه ابن ماجة فى كتاب النكاح ح 1862
(15) رواه ابن ماجة فى كتاب النكاح ح 1846
(16) رواه النسائى ح 2242 ، وأحمد فى مسنده ( 1/ 58 ) .
(17) النساء 3
(18) رواه البخارى فى الأدب المفرد ح 256 ، وابن ماجة فى النكاح وأحمد فى مسنده ( 2/13، 14 )
(19) رواه أبو داود ح 2241 ، وابن ماجة 1952
20) أخرجه الشافعى فى كتاب النكاح جـ2/ 19
(21) النساء 3
(22) أخرجه النسائى ح 3942 ، والترمذى ح 1141 ، وابن ماجة ح 1969 ، والدارمى ح 2206 ، وأحمد ح 8363 ، 9740 .
(23) أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة ح 1827 .
(24) النساء 129
(25) أخرجه أبو داود ح 1234 ، والترمذى ح 1140 ، والنسائى ح 647 ، وابن ماجة ح 1971)
27) راجع : تحرير المرأة من أوهام المتجاهلين ، للدكتور محمود عمارة صـ123، 124
(28) راجع : القرآن يتحدث عن المرأة لعبد الرحمن البربرى صـ39
(29) راجع : المرأة فى ظلال القرآن صـ 85 ، 86
(30) الشورى 49
(31) راجع : السلام العالمى والإسلام ، لسيد قطب صـ95ـ 97 ، دار الشروق ط13 1422هـ ـ 2001 م
.
32) راجع : تعدد الزوجات وحكمته فى الإسلام للدكتور جمعة الخولى صـ4(33) أخرجه البخارى ح 5136 ، ومسلم ح 1419 ، والترمذى ح 1107 ، والنسائى 3265 ، وابن ماجة ح 1811 ، أبو داود ح 2092 ، والدارمى ح 2186 ، وأحمد فى مسنده .
(34) أخرجه أبو داود ح 2096 ، وابن ماجة ح 1874 ، وأحمد فى مسنده ح 24650 ، والبيهقى فى السنن (7/200)
(35) محمد رسول الله : اتيين دينية ، وسليمان إبراهيم صـ395 ، ترجمة د/ عبد الحليم محمود ، ومحمد عبد الحليم ، نهضة مصر ط2 1958م .
(36) حقوق النساء فى الإسلام لرشيد رضا صـ 75 عن : تعدد الزوجات وحكمته فى الإسلام للدكتور جمعة الخولى.
(37) النساء 25
(38) النمل 56 54
1- pourkoi le prophete sas c ‘est marié avec 11 femmes?
2- pourkoi l’islam a permi +4 femmes « malakat al yamin « ?
3- par la meme occasion pourkoi l’islam n’a pas aboli l’esclavage?ABDOU48MembreABDOU48Membre@ABDOU48 wrote:
@OUJDI_PUR wrote:
وقد قال أعظم المجددين والبطل الذي أعاد إلى الإنسان كرامته، محرر البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1- كل شراب أسكر فهو حرام، ما كثيره يسكر فقليله حرام.
2- كل مسكر حرام.
3- ليست الخمر دواء بل داء.
4- أيما امرئ شرب مسكرا فلن تقبل منه أربعين صلاة فإن تاب تاب إلى الله بنعمته ورحمته غفر الله ذنبه.
5- لعن في الخمر عشر، عاصرها ومعتصرها وشاربها ومقدمها و حاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاربها ومهديها وآكل ثمنها.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
voulez-vous indiquer aux lecteurs le n° DU HADITH mouslim? el boukhari? ibnou katir pour que ca soit une discution académique merci.[/quote
مالك والخمر مقال ل كامل النجار
لم يدع الإمام مالك شيئاً يقال في الخمر إلا قاله وأصبح قوله في الخمر يُضرب به المثل، فيقولون، مثلاً: ( قال فيه ما لم يقل مالك في الخمر.) فما هي قصة الخمر مع فقهاء الإسلام ؟ الخمر كانت معروفة للإنسان منذ أن عرف الزراعة في أرض بابل وغيرها، وكانت معروفة لقدماء المصريين منذ آلاف السنين، وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة في سورة يوسف: » يا صاحبيّ السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمراً » (الآية 41). والمفسرون المسلمون زعموا أن الخمر كانت معروفة لآدم وحواء، فقال ابن مسعود في تفسير الآية 35 من سورة البقرة عن الشجرة التي منع الله آدم وحواء من أن يأكلا منها: » هي شجرة الكرم، ولذلك حُرّمت علينا الخمر « . وقال ابن المسيب: » إنما أكل آدم بعد أن سقته حواء الخمر فسكر وكان في غير عقله » ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقرة/35). وزعم بعض الفقهاء أن بعض الملائكة شربوا الخمر. و روى ابن عباس قصة عن الملكين هاروت وماروت عندما انتشر الفساد في بني آدم واستنكر ذلك الملائكة فأنزل الله هاروت وماروت إلى الأرض بعد أن أعطاهما بعض خصائص الإنسان، فراودا امرأة تدعي » الزهرة » عن نفسها وشربا الخمر. ( الجامع لأحكام القرآن، البقرة/ 102).
فما هي قصة الخمر مع الإسلام ؟ كان عرب ما قبل الإسلام يشربون الخمر ويتبارون في وصف محاسنها في أشعارهم. ولما جاء الإسلام استمر المسلمون يشربون الخمر طوال الفترة المكية ( ثلاث عشر سنة ) ولم ينزل شئ في القرآن عنها. ثم هاجر النبي إلى المدينة واستمر الصحابة، بما فيهم عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف والعباس عم النبي، يشربون الخمر. وفي حوالي العام الثالث الهجري أتى عبد الرحمن بن عوف، وعليّ بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، النبي فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال، فأنزل الله » يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » ( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، البقرة/ 219). فإذاً الخمر فيها منافع للناس وفيها ضرر إذا أكثر الشارب منها، تماماً كالأكل، لا يعيش الإنسان بدونه، لكنه مضر بالصحة إذا أكثر الإنسان منه. واستمر الناس في شرب الخمر إلى أن صلى رجلٌ المغرب ( يقال إنه عمر بن الخطاب ) فخلط في قراءته، فأنزل الله: « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ( النساء 43). « فكانوا يشربونها حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق » ( نفس المصدر ص 355). ثم سكر العباس يوماً فاستل سيفه وقطع أسنمة وأكباد ناقتين كانتا لعليّ بن أبي طالب، فاشتكى عليّ للنبي، فأتى النبي المنزل الذي به عمه العباس، فأغلظ له العباس في القول. وخرج النبي محنقاً، فأنزل الله: « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » ( المائدة/ 90، 91). ونزلت هذه الآية حوالي العام الثامن الهجري. ومعنى هذا أن النبي رغم أنه لم يشرب الخمر فقد سمح للمسلمين بشربها مدة لا تقل عن عشرين عاماً منذ بداية الرسالة. وحتى الآية الأخيرة ليس فيها تحريماً واضحاً للخمر، ولكن الفقهاء من أمثال الإمام مالك قالوا إن كلمة « فاجتنبوه » تعني الأمر، وبالتالي التحريم. ولكن القرآن كان صريحاً في الأشياء التي أراد تحريمها، فقال: « حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » وكذلك « حُرّمت عليكم أمهاتكم… » إلى نهاية الآية. فهل فعلاً أراد القرآن تحريم الخمر ؟ الواضح أن بعض المسلمين الأوائل لم يقتنعوا بهذا الكلام، واستمروا في شرب الخمر. وشرب جماعة بالبصرة في خلافة عمر، فكتب أبو عبيدة إلي عمر: إن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب، منهم ضرار وأبو جندل، فسألناهم فتأولوا وقالوا: خُيرنا فاخترنا، قال الله: » فهل انتم منتهون » ولم يعزم علينا. فكتب إلية عمر: فذلك بيننا وبينهم، « فهل انتم منتهون » يعني « فانتهوا ». فاجمع الناس وادعهم، فان زعموا إنها حلال فاقتلهم، وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم علي رؤوس الناس، فقالوا: حرام، فجلدهم ثمانين ( تاريخ الطبري، ج2، ص507).
وقد جادل جماعة كثيرون في هذا الأمر واستشهدوا بحديث الرسول الذي يقول: « إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ». فأول آية نزلت عن الخمر قالت إن الخمر فيها منافع للناس، ومن بعض هذه المنافع الشفاء، إذ أن الكحول يستعمل الآن في علاج بعض الأمراض ومنع بعضها، مثل الذين يشربون ماء « مبرد السيارات » Radiator فإنه يصيبهم بالهبوط الكلوي إذا لم يُعالجوا، وعلاجهم الوحيد هو حقنهم بالكحول. ويقول القرطبي: « فوائد الخمر ربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماسكة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتها، وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام، وتقوي الضعف، وتعين على الباءة، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي اللون، إلى غير ذلك من اللذة بها. » فإذا صح الحديث، لا يمكن أن تكون الخمر محرمة، لأن الله لا يجعل شفاء المؤمنين في شئ محرّم.
ثم أن الله يقول: « ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » ( البقرة 222). فكلمة » فاعتزلوا « هي أمر مثل كلمة » فاجتنبوه » ولكن الفقهاء مجمعون على أن إتيان النساء في المحيض ليس حراماً إنما هو مكروه، وزادوا بأن قالوا إن الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض لا كفارة عليه، وقال بعضهم عليه كفارة نصف درهم. فلماذا لا يكون شرب الخمر كالجماع في المحيض؟ وهناك آيات فيها صريح التحريم غير أن الفقهاء لا يحرمون ما نهت عنه. فمثلاً الآية: « والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». ولكن صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء في الحديث « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجته إنها لا ترد يد لامس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، فقال له: إني أحبها. فقال له: فأمسكها » ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القرطبي، ص 375). فهذه الزوجة الزانية لم يطلقها زوجها رغم التحريم الصريح في القرآن.وزعم الفقهاء أن الحديث نسخ آية صريحة في القرآن. وهناك آيات مثل: » ولا تمسكوا بعصم الكوافر » و » ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ولكن صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم: أعني أن قوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} هو خصوص، وقوله {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم ( نفس المصدر). فإذاً جمهور العلماء أباح نكاح المشركات رغم نهي القرآن الصريح لذلك. ويبدو أن الفقهاء يفتون بجواز ما هو معارض لصريح القرآن إذا تعلق الأمر بالنكاح كما رأينا في آية الزانية لا ينكحها إلا زاني، وفي الآيتين الأخيرتين وفي آية المحيض، ولكنهم حرموا الخمر دون نص واضح بالتحريم، وما ذلك إلا لأنهم عرفوا أن النبي لم يشرب الخمر.
ولو قصد الشارع تحريم الخمر فعلاً لكان نص على عقاب من يشربها، غير أن القرآن لم يذكر أي عقوبة على شارب الخمر، لا في هذه الحياة ولا في الآخرة، بل وعد عباده الصالحين بأنهر من خمر في الجنة. وفي حياة النبي لم يكن هناك حد في شرب الخمر، وروى الدارقطني فقال: (حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبدالرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بسكران، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده: اضربوه. فضربوه بما في أيديهم. وقال: وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران، قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبدالرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر، قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال. قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الذلة ضربه أربعين، قال: وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين ( الجامع لأحكام القرآن، سورة النور/2). ويقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، الباب الثاني عشر، كتاب الحدود، (باب الضرب بالجريد والنعال) أي في شرب الخمر: « أشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد. وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال وهي أوجه عند الشافعية: أصحها يجوز الجلد بالسوط ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، ثالثها يتعين الضرب. وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نسخه ومورس الجلد في عهد الصحابة. فدل على جوازه، وحجة الآخر أن الشافعي قال في « الأم »: لو أقام عليه الحد بالسوط فمات وجبت الدية فسوى بينه وبين ما إذا زاد فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط، وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط واحتج بأنه إجماع الصحابة. « وقال عمر بن الخطاب إنه لو ضرب شارباً بالسوط ثمانين جلدة فمات لدفع ديته، لأن الحد أربعين وما زاد كان اجتهاداً من عمر نفسه. فالفقهاء هنا لا يتفقون حتى على طريقة جلد شارب الخمر، ناهيك عن عدد الضربات، فعندما شرب الوليد بن عقبة، والي الكوفة، استدعاه الخليفة عثمان إلى المدينة وأمر عبد الله بن جعفر فجلده أربعين. فقال علي بن أبي طالب : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين وكلٌ سُنّة. ( الكامل في التاريخ لابن الجوزي، ج3، ص 6). فإذا كان الرسول قد جلد أربعين، من أعطى عمر الحق ليجلد ثمانين جلدة في شئ لم يحرّمه الله بصريح العبارة ولم يحدد له عقاباً؟ وهناك روايات تقول إن النبي لم يحد في الخمر إطلاقاً، وورد فيما أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي « عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: وشرب رجل فسكر فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يأمر فيه بشيء » وأخرج الطبري من وجه آخر » عن ابن عباس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إلا أخيرا، ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران فقال ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده إلى رجله » ( فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال).
ورغم الجلد فقد استمر بعض الصحابة في شرب الخمر في أيام الخلفاء الراشدين. فعندما ولى الخليفة عمر النعمان بن علي بن فضلة على ميسان، وكان يقول الشعر، فقال:
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم
إذا شئت غنتني دهاقين قربة ورقاصة تحثو على كل ميسم
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدمفلما بلغ عمر قوله قال: نعم والله إنه ليسوؤني. من لقيه فليخبره أني قد عزلته.
وكان الصحابي أبو محجن الثقفي يحب الخمر وجلده عمر الحد سبع مرات ونفاه إلى جزيرة في البحر. ولما عاد أبلى بلاءً حسناً في موقعة القادسية، فقال له سعد لا نجلدنك على الخمر أبداً، فقال له أبو محجن: وأنا لا أشربها بعد اليوم. ( الجامع لأحكام القرآن، البقرة/ 219). وكان أبو محجن قد قال:
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة ** تروّي عظامي من بعد موتي عروقهاولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
وفي عام عشرين من الهجرة عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين وحده في شراب الخمر واستعمل عمر أبا هريرة وقيل: أبا بكرة على اليمامة والبحرين. ( المنتظم في التاريخ، ج4، ص 12
وكثير من الشعراء المسلمين تغنوا بالخمر، حتى حسان بن ثابت، شاعر النبي، تغنى بمحاسن الخمر، فقال:إذَا ما الأشْرِباتُ ذُكِرْنَ يَوْمَاً فَهُنَّ لِطَيِّبِ الرَّاحِ الفِــــداءُ
نُوَلِّيهــا المَلاَمَةَ إن أَلَمْنا إذَا مَا كَانَ مَغْثٌ أَو لـحَـاءُ
وَنَشْرَبُهَا فَتَتْرُكَنَا مُلُوكــاً وَأُسْـداً مَا يُنَهْنِهُنا اللِّقَـــاءُ ( زاد المعاد لابن قيم الجوزية، ج3، ص 220)ويقول القرطبي: « ثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه – وحسبك به عالما باللسان والشرع – خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة الصحابة، وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناه. ( القرطبي/ الجامع لأحكام القرآن، المائدة 93).
وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى القول بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وإنما يسمى نبيذا. ( نفس المرجع ونفس الصفحة). ولكن القرآن يقول: » ومن ثمر النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا « . ولكن في حديث رووي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا وأنا أنهاكم عن كل مسكر » ومع ذلك نجد أحاديثاً تبيح الشرب، فقد رووا عن أبي موسى أنه قال « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن، فقلنا: يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير: أحدهما يقال له المزر، والآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اشربا ولا تسكرا » خرجه الطحاوي أيضا إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب.( بداية المجتهد لابن رشد، ص 344)والخمر لا يختلف كثيراً عن النبيذ، فكلاهما يحتوي على كمية من الكحول تتفاوت بتفاوت مدة التخمير. فأغلب الثمار تتكون على جلدها خميرة تؤدي إلى تفاعلات كيماوية تغير السكر الموجود بالثمار إلى كحول. وقد عُرف عنه أنه كان (ص) يحب النبيذ. ويقول ابن قيم الجوزية في كتاب « الطب النبوي »: « وثبت فى ((صحيح مسلم)) أنه صلى الله عليه وسلم كان يُنْبَذُ له أوَّل الليل، ويشربُه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلةَ التى تجىءُ، والغَد، واللَّيلةَ الأُخرى، والغَد إلى العصر، فإن بقى منه شىءٌ سقاه الخادِمَ، أو أمر به فَصُبَّ. » ( ص 282). والتمر الذي يُخمر ثلاثة أيام لا بد أن يكون به كحول، ولو كانت الكمية بسيطة. والفقهاء قالوا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولكنهم في نفس الوقت حللوا النبيذ وحرموا الخمر. ولذا قال الفقيه الإمام أبو العباس أحمد رضي الله عنه: العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصر من العنب حرام ككثيره، وهو مجمع عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حُرم القليل من الخمر وليس مذهبا للعقل؟ فلا بد أن يقال: لأنه داعية إلى الكثير، فحينئذ يقال لهم: كل ما قدرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم أيضا، إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع القياس (الجامع لأحكام القرآن، المائدة 93)
والفقهاء الذين أباحوا النبيذ لأن النبي كان ينتبذ، اختلفوا في الأواني التي يصنع فيها النبيذ، فروى مالك عن ابن عمر في الموطأ « أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت » وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال « كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا » ( الدبّاء هو القرع، والحنتم: جرار خضراء بها حُمرة، والنقير: جذع النخلة ينقرونه أي يجوفونه ويضعون فيه التمر والماء ليختمر ويصير نبيذاً، والمزفت: القربة أو الجلد الذي يُدبغ بالقطران). واختلف الفقهاء كذلك في هل يُنبذ التمر لوحده أم يُخلط مع ثمار أخرى، ففي حديث عن النبي أنه قال: « لا تنتبذوا الزهو والزبيب جميعا، ولا التمر والزبيب جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة ».فلماذا حرّم الفقهاء الخمر ولم يقل القرآن بتحريمها؟ ولماذا أباحوا النبيذ وهو مسكر؟ واعتقد أنه كان الأولى بالفقهاء اتباع رأي فقهاء العراق من أمثال إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر الفقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصرة الذين قالوا: « إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين ( يعني ليست الخمرة نفسها المحرمة إنما المحرّم السكر). » فإذا شرب الإنسان كأساً أو كأسين من خمر مع وجبة العشاء فإن ذلك لا يسكره وفي نفس الوقت يزيد من استمتاعه بالوجبة، فلماذا يحرم الفقهاء ما لم يحرّم الله: « قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (الأعراف، 32).
ولا ندري لماذا يزيد الفقهاء الأمور تعقيداً ويحرمون على الناس كل ما هو مستحب، وكان الرسول يحاول التسهيل على أمته في كل شئ. وقد روى مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال « وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنحر ولا حرج، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: إرم ولا حرج، قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قُدِمَ أو أُخِرَ إلا قال: إفعل ولا حرج ». ( نهاية المجتهد ص 256). فلماذا لا يتخذ الفقهاء من رسول الله أسوة حسنة؟وربما يتعلم الفقهاء المسلمون من تجارب الغير، فقد حاول المتشددون المسيحيون في أمريكا في القرن التاسع عشر منع تصنيع واستيراد وشرب الخمور وأجبروا مجلس الشيوخ على التعديل الثامن عشر للدستور في عام 1919 فأصبح بيع وشراء وشرب الخمور جرماً يعاقب عليه القانون. وبالطبع لم يتوقف الناس عن شرب الخمر الذي كان يحصلون عليه هن طريق التهريب الذي كان يحتكره الجد الأكبر لعائلة كينيدي، فأصبحت العائلة أغنى عائلة في أمريكا بفضل بيع الخمور المهربة. وأخيراً رضخ مجلس الشيوخ للواقع وأدخل التعديل الحادي والعشرين على الدستور في عام 1933 ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه. وحتى فنلندة والأقطار الإسكندنافية وكندا أصدروا قوانين بعد الحرب العالمية الأولى تحظر بيع وشرب الخمور، ورجعوا وألغوا تلك القوانين غير المجدية. فهل تحذو البلاد الإسلامية حذو هذه الأقطار؟ نأمل ذلك.
]ABDOU48Membre@OUJDI_PUR wrote:
@nass:
1 :je ne l’ai pas insulté
2 : normalment tu dois bannir les personnes qui sement la pagaille et poste des discours provocants@abdou 48 : le vin est haram c’est indiscutable
allah yahdik« la3natou allahi 3alik » c est pas une insulte c koi à votre avis?
ABDOU48Membre@OUJDI_PUR wrote:
وقد قال أعظم المجددين والبطل الذي أعاد إلى الإنسان كرامته، محرر البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1- كل شراب أسكر فهو حرام، ما كثيره يسكر فقليله حرام.
2- كل مسكر حرام.
3- ليست الخمر دواء بل داء.
4- أيما امرئ شرب مسكرا فلن تقبل منه أربعين صلاة فإن تاب تاب إلى الله بنعمته ورحمته غفر الله ذنبه.
5- لعن في الخمر عشر، عاصرها ومعتصرها وشاربها ومقدمها و حاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاربها ومهديها وآكل ثمنها.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
voulez-vous indiquer aux lecteurs le n° DU HADITH mouslim? el boukhari? ibnou katir pour que ca soit une discution académique merci.
ABDOU48Membre@OUJDI_PUR wrote:
@abdou48: je ne t’ai pas insulté et je n’ai pas insulté tes parents
traiter mes parents d’ignorant est inadmissible
tu as affire avec moi laisse mes parents fe TTIKAR tfahmna (je sais que derriére un clavier on peut tout faire)la video je l’ai vu et j’ai meme lis cet article
http://www.islam-christianity.net/islamchristianity/video/hewaralhaq/book/38.docmais dis un imbecile qui seme ces fatwas sataniques sur un sujet indiscutable
annabid =alkhamr est HARAMun personne qui dis le contraire et bien LA3NATOU ALLHI 3ALAYHA tout simplement POINT.
je crois que discuter avec vous ne sert à rien c comme parler à un mur , que dieu aie pitié de votre ignorance « INNAKA LA FIDALALIN MOUBIN ».
allahouma naouar tarik al jahilin ya rab.ABDOU48Membre@OUJDI_PUR wrote:
@abdou48 : alli fih lfezz kay9fez
et pourtant je nt’ai pas adresse la parole directementen tout cas
@abdou48 : la3natou allahi 3alikhada matsstahel gallek le vin n’est pas haram ? wach rak tkharkhare
Monsieur le « oujdi_pur »
tout dabord je tiens à vous dire que vous etes tres mal éduqué et que l’islam vous l’avez hérité de vos parents tres probablement ignorants comme vous , ne savent « allif men l ba » , et que vous n’avez meme pas essayé de voir la vidéo que j’ai posté de « khalid al joundi » l’un des savant d’al azhar ,qui parle du NABID « al khamr » « alcool » et que le prophete sas buvait ANABID . Je n’invente rien je li ce qu’a dit les oulamas .صحيح مسلم – الأشربة – في شرب النبيذ وتخمير الإناء – رقم الحديث : (3753 )
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالا : حدثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله (ص) فاستسقى
فقال رجل : يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال : بلى قال : فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح
فيه نبيذ فقال رسول الله (ص) : ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال : فشرب .
ABDOU48Membre@OUJDI_PUR wrote:
la3natou allahi 3alik
AOUALAN ACHKOUROUKA ALA HOUSNI KHOULOUKIKA HADA YOUBARHINOU ALA ANAKA JAHILOUN BI DINIKA , ANSAHOUKA BIDIRASSATI KOUTOUB AL FIKH YA JAHIL.
ABDOU48Membre@عابر سبل wrote:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نفس المشكل وقع لي مع أحد الأشخاص المقيمين بفرنسا منذ مدة ليست بالقصيرة و السنة الماضية قال لي بأنه لا توجد سورة في القرآن تحرم الخمر بل
الخمر أصبح يسمى مشروبا روحيا (لاحول و لاقوة إلا بااله))
موقف محرج يتعرض الله الإنسان في مثل هده المواقف و لكن والحمد لله أجوبة أهل العلم جزاهم الله خيرا شافية , كافية .
بالنسبة للموضوع فالخمر حرام حرام حرام طبعا
يقول الله تعالى في سورة المائدة { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون , إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } .و إجتناب الشيء أكثر من تحريمه (حسب قول أحد العلماء)
هده مشاركتي في الموضوع و نسأل الله تعالى أن يوفق شباب المسلمين لما يحبه و يرضاه.
و السلام عليكم
كثير من الكتاب تصدوا لهذه النقطة .. ومنهم هادي العلوي الذي في أحد كتبه
أسهب في الحديث عن الموضوع بطريقة شيقة .. التحريم باللغة القرآنية واضح:1- إما حرّم عليكم
2- أو وجود عقوبة أو حدّغير ذلك لا يدخل في باب التحريم .. الاجتناب ليس تحريم
بخصوص كلمة ( فاجتنبوه ) فدعنى اخبرك بما وصلت اليه :
اجتنبوه من الفعل الثلاثى ( جنب ) وفى لسان العرب انقل لك منه جزء :وجَنَّبَ الشيءَ وتجَنَّبَه وجانَبَه وتجَانَبَه واجْتَنَبَهُ: بَعُد عنه.
وجَنَبَه الشيءَ وجَنَّبَه إيَّاه وجَنَبَه يَجْنُبُه وأَجْنَبَه: نَحَّاهُ عنه. وفي التنزيل العزيز إخباراً عن إبراهيم، على نبيَّنا وعليه الصلاة والسلام: واجْنُبْني وبَنيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنام؛ أَي نَجِّني.بعد عنه مش انتهى عنه هذا اولا اما ثانيا فالاية القرانية لاحظ معنى ( واجنبنى ) ، اما ثانيا فانك تقول على الشخص الذى احتلم ( افرز سائل منوى او ما شابه ) انه » جنب » بضم الجيم وهذا الشخص يبتعد عن المساجد ولا يصلى الا بعد ان يتتطهر ، اذا فهو يبتعد ولكنه لا ينتهى او تحرم عليه ، ولهذا فانه فى اعتقادى ان كلمة ( فاجتنبوه ) اقل فى الشدة من كلمة حرم ، كما ان خبر الاية او بمعنى اخر المتوقع يقول ( فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ويقول الطبرى هنا فى تفسير هذه الجزئية :
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ … يَقُول : لِكَيْ تَنْجَحُوا فَتُدْرِكُوا الْفَلَاح عِنْد رَبّكُمْ , بِتَرْكِكُمْ ذَلِكَ .
فـتــــــــوى الشيخ خالد الجندي النبيذ ليس بحرام عند المسلمين –
http://video.google.fr/videoplay?docid=5686175717122166175بكل الاحوال انصح بتناول الكحوليات باعتدال شديد لفائدتها الشديدة للقلب وللجسم بالعموم 😕 😡
-
AuteurMessages