Résultats de la recherche sur '—'
-
Résultats de la recherche
-
Sujet: ابن تيمية
je vous rapporte quelques « parôles » de ce nassabe :
( والأنبياء السابقون لم يذكروا عليا في كتبهم، بل ذكر أن المقوقس كان عنده تابوت به صور الأنبياء وصورة أبي بكر وعمر مع صورة النبي!! )
منهاج السنة 46 / 4
قال ابن تيمية في: رسالة الفرقان بين الحق والباطل > ادعى النبوة من ليس بنبي من الكفار والسحرة
ودخلت الشياطين في أنواع من ذلك فتارة يأتون الشخص في النوم يقول أحدهم: أنا أبو بكر الصديق وأنا أتوبك لي وأصير شيخك وأنت تتوب الناس لي ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ما ألبسه فلا يشك أن الصديق هو الذي جاءه ولا يعلم أنه الشيطان وقد جرى مثل هذا لعدة من المشايخ بالعراق والجزيرة والشام وتارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصا وتارة يقول : أنا الشيخ فلان فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره .وكثيرا ما يستغيث الرجل بشيخه الحي أو الميت فيأتونه في صورة ذلك الشيخ وقد يخلصونه مما يكره فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه ولا يعلم أن ذلك الذي تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين والملائكة لا تجيب مشركا .
وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه فيسلم على يديه ويتوبه ويطعمه ويدله على الطريق ويقول من أنت ؟ فيقول : أنا فلان ويكون [من مؤمني الجن] . كما جرى مثل هذا لي . كنت في مصر في قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق وقال له ذلك الشخص أنا ابن تيمية فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو وأخبر بذلك ملك ماردين وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس ؛ فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم ؛ لما جاءوا إلى دمشق : كنت أدعوهم إلى الإسلام فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر فعمل معهم مثل ما كنت أعمل وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك . قال لي طائفة من الناس . فلم لا يجوز أن يكون ملكا ؟ قلت لا . إن الملك لا يكذب وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك .
منهاج السنة النبوية
فخلوا سبيلهم سورة التوبة 5 فعلق تخلية السبيل على الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
والأخبار المنقولة عن هؤلاء أن منهم من كان قد قبض الزكاة ثم أعادها إلى أصحابها لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان يتربص ثم هؤلاء الذين قاتلهم الصديق عليها لما قاتلهم صارت العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يقبضونها كما كانوا يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما كانوا يصرفونها
وكتب الصديق لمن كان يستعمله كتابا للصدقة فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر بها
وبهذا الكتاب ونظائره يأخذ علماء المسلمين كلهم فلم يأخذ لنفسه منها شيئا ولا ولى أحدا من أقاربه لا هو ولا عمر بخلاف عثمان وعلي فإنهما وليا أقاربهما
فإن جاز أن يطعن في الصديق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ المال فالطعن في غيرهما أوجه فإذا وجب الذب عن عثمان وعلي فهو عن أبي بكر وعمر أوجب
وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال فكيف يجعل هذاكتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 8، صفحة 329.
منهاج السنة النبوية
الثالث أن قوله إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات عام في جميع المؤمنين فلا يجوز تخصيصها بعلي بل هي متناولة لعلي و غيره و الدليل عليه أن الحسن و الحسين و غيرهما من المؤمنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الآية فعلم بذلك الإجماع على عدم اختصاصها بعلي
و أما قوله و لم يثبت مثل ذلك لغيره من الصحابة فممنوع كما تقدم فانهم خير القرون فالذين آمنوا و عملوا الصالحات فيهم أفضل منهم في سائر القرون و هم بالنسبة إليهم أكثر منهم في كل قرن بالنسبة إليه
الرابع أن الله قد اخبر انه سيجعل للذين آمنوا و عملوا الصالحات ودا و هذا وعد منه صادق و معلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم لا سيما أبو بكر و عمر فان عأمةالصحابة و التابعين كانوا يودونهما و كانوا خير القرون
و لم يكن كذلك علي فان كثيرا من الصحابة و التابعين كانوا يبغضونهكتاب منهاج السنة النبوية، الجزء 7، صفحة 137.
Sujet: الوهابية و الجنس
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد … ) إلى أن قال ( …. : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)2- الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا … )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)3- غفرانك اللهم … حتى محارمهم … أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!
( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفةلا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري … )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )5- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد
( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح … )
( المجموع – محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً
( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )
( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )8- الأخت من الرضاع !
( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة …. )
( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )9- و كذا اللواط
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع – محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )10- لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )11- و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه -أي عبده – فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )12- الرخصة في الاستمناء !!!
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)
13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )le reste pour plus tard.
n’oubliez pas vos commentaires.

هههههههههههههههههههههههه
اعوذ بالله من افعالهم
لم يتركوا بدعة وكفر ولواط الا وفعلوه
قبحهم الله(هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه)
والله لا أستغرب مثل هذه الحوادث


